Hidayat Afkar
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
ومؤن المال كلها من ربحه ثم من رأسه، وكذا مؤن العامل وخادمه المعتادة في السفر فقط من الربح وفي نفقته في مرضه ونحوه تردد، وعليه ما جرت به عادة مثله، فإن أنفق من ماله على ما لها بنية الرجوع صدق مع البقاء، وبين مع التلف وغرم له المالك ولا ينفرد بأخذ حصته ويملكها بالظهور لا بالقسمة فيتبعه أحكام الملك وإنما يستقر بها، ولو قبل قبض رأس المال، فإذا خسر العامل بعد التصرف قبلها جبره بالربح، وإن انكشف خسره بعدها الخسر قبل تصرفه على المالك، وله شراء حصة العامل من الربح وشراء سلع المضاربة منه، وإن فقد الربح وبيعها من العامل /284/ إن فقد ولا يصحان من غيره إلا بإذنه للمالك، وله زيادة مال معلوم على مالها، فتكون مضاربة واحدة مالم يكن قد زاد أو نقص، فلا يصح الزيادة والأذن باقتراض نقد معلوم لها، ولا يدخل في مالها إلا ما اشتري بعد عقدها بنيتها ولو بغير مالها أو بمالها ولو بلا نية، ولا يلحقه زيادة في ثمن المشترى ولا نقص من ثمن المبيع بعد العقد إلا لمصلحة فيهما، والقول للمالك في عدمها، ولا يعزل بغبن معتاد ولا بشراء من يعتق على المالك أو عليه كذي رحم ولا من ينفسخ نكاحه على أيهما كزوجة، ولا بمخالفة في الحفظ إن سلم ولا بإعانة المالك له في العمل ولا بعزله والمال عرض يجوز فيه الربح.
وفسادها الأصلي كاختلال شرط يوجب أجرة المثل مطلقا والربح لرب المال والخسر عليه والطارئ كالتجراة في جن محجور عنه الأقل منها، ومن المسمى إن ربح فقط، ويوجبان /285/ الضمان عليه إلا لخسر ولا شيء في الباطلة.
Page 172