Ḥāshiyat al-ramlī
حاشية الرملي
قوله ويشترط فيه صحة تبرعه أي الناجز ليخرج السفيه فإنه يصح تبرعه بالوصية قوله فلا يصح ممن لا يصح تبرعه كصبي وسفيه إلخ قال في الأنوار والمأخوذ في الصور كلها مضمون بالقيمة والأجرة سوى النفس فإنها لا تضمن إلا بالأجرة قوله وملكه المنفعة قال الأذرعي يجب أن لا يجوز لمالك المنفعة فقط الإعارة إلا ممن يجوز إيداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم أره نصا وقوله قال الأذرعي يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيد ابن الرفعة جواز الإعارة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي أي والروياني وغيره ثم إن لم يسم إلخ أشار إلى تصحيحه
فرع استعار كتابا فرأى فيه خطأ لا يصلحه إلا أن يكون قرآنا فيجب كذا رأيته في زيادات العبادي وتقييده بالإصلاح يعلم منه أن ذلك لو كان يؤدي إلى نقص قيمته لرداءة خطه أو نحوه امتنع لأنه إفساد لماليته لا إصلاح أما الكتاب الموقوف فيصلح جزما خصوصا ما كان خطأ محضا لا يحتمل التأويل والله يعلم المفسد من المصلح
وقوله وتقييده بالإصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن له استيفاء المنفعة بنفسه ولو بوكيله وليس لمن أبيح له الطعام أن يبيح لغيره قوله أو زوجته في البيان إذا استعار دابة ليركبها زوجته زينب فهل له أن يركب غيرها إن كانت مثلها أو دونها وجهان قال الأذرعي ويظهر أنه إذا ذكر أنه يركبها زوجته زينب وهي بنت المعير أو أخته أو نحوهما أنه لا يجوز له إركاب ضرتها مكانها لأن الظاهر أن المعير لا يسمح بها لضرتها وقوله ويظهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله وجهان قال شيخنا أصحهما نعم قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله فلا تصح لمن لا عبارة له كصبي ومجنون قال في الأنوار وسفيه ولا ضمان بالتلف ولا بإتلافهم وكونه معينا فلو أعار من أحد الرجلين بطلت ولو أعار له الأخير والحكم لمن خصص به ولو استعملا ضمنا ضمان الغصب فلو أجازهما جميعا فكل واحد مستعير
قوله فإن الصحيح صحة قبوله الهبة أشار إلى تصحيحه وقوله والوصية الراجح عدم صحة قبوله الوصية قوله جزم الماوردي وغيره بعدم صحتها أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته صحتها منه إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وشرطه وجود الانتفاع المباح أي الجائز لأن الخبر ورد بإعارة الدرع والفحل والفرس وقسنا عليه الباقي قوله كجارية للتمتع فإن وطئ عالما فزان أو جاهلا فشبهة وينبغي إلحاقه بوطء المرتهن بالإذن إذ لا فرق وقوله وينبغي إلحاقه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والضرب على طبعهما منفعة إلخ قال في الخادم ويؤخذ من قوله والضرب على طبعهما جواز استعارة الخط والثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته قوله أو الضرب على طبعهما فيما يظهر أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أو نواهما فيما يظهر قوله فتصح لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت قال في الأنوار ولو شاعت هذه اللفظة أي لفظة الإعارة في قرضهما في بقعة كما شاعت في الحجاز كان قرضا
ا ه
Page 325