Ḥāshiyat al-ramlī
حاشية الرملي
قوله فرع لو أقر إلخ في فتاوى القفال لو قال فلان عصبتي ووارثي إن مت من غير عقب لم يؤثر لأن المقر به إن كان معروف النسب فلا فائدة لهذا الإقرار وإن كان مجهول النسب فلا بد أن يفسره لأن الأخ عصبة والعم عصبة وابن العم عصبة أيضا فإن فسره وقال هذا أخي وجب أن يكون هو جميع وارث أبيه وإن قال هو عمي وجب أن يكون هو جميع وارث جده وإن قال هو ابن عمي وجب أن يكون هو جميع وارث عمه ولو قالت امرأة فلان عم وهو ولي في النكاح ووارثي إن مت فماتت لم يرثها ولم يصح لأنها ألحقت نسبا بجدها وليست وارثة لجميع مال الجد قوله وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه بأن يوجب شيء حكمين شرعيين متمانعين ينشأ الدور منهما والدور اللفظي أن ينشأ الدور من لفظ اللافظ كما في مسألة الطلاق السريجية ومسألة تعليق العزل بإدارة الوكالة قوله وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه نظير ذلك ما لو ورث أخ عبدين فأعتقهما فشهدا بابن للمورث فإنه يثبت نسبه ولا يرث شيئا للدور لو قال بشهادة العتيق من الإرث كان أولى إذ لو شهد عتيق أخ مع شاهد آخر كان حكمه أن لا يرث فلا تشترط شهادة العتيق في عدم الإرث قوله والأول أوجه ورجحه في البيان وهو الأصح
كتاب العارية
قوله وقال الجوهري كأنها منسوبة إلى العار إلخ رده الراغب بأن العارية من ذوات الواو بدليل تعاورنا العواري والعار من ذوات الياء بدليل عيرته بكذا وقول العامة غيره لحن ورده غيره بأن الشارع فعلها قوله وحقيقتها شرعا إباحة إلخ فليست هبة للمنافع فلا ترتد بالرد فيجوز له الانتفاع بعد التصريح بالرد قوله والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى إلخ وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى قوله كإعارة الثوب لدفع حر أو برد وإعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة لا أجرة لمثله كما لو خشي الهلاك من العطش على نفسه أو حيوان محترم ووجد بئرا ومع غيره دلو أو رشاء يكتفي منه بدلو مثلا أو أوصى أن تعار داره من زيد سنة فإنه يجب على الوصي تنفيذه وكما في عارية كتاب كتب صاحبه عليه سماع غيره أو كتب بإذنه أفتى به أبو عبيد الزبيري قال الزركشي والقياس أن الإعارة لا تجب عينا بل هي أو النقل إن كان الناقل ثقة وكعارية المصحف لمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد من يعلمه وهو يحسن القراءة قال شيخنا الوجوب مسلم من جهة المستعير إذا وجد من يعيره أما على المالك فلا
وقوله قال الزركشي والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد تحرم كإعارة الصيد من المحرم إلخ أي والسلاح والخيل من الحربي والمصحف وما في معناه من الكافر كبيعها منه
Page 324