725

قال في التتمة إن جرى ذلك في بلد يستعملون هذه اللفظة في معنى القرض كان قرضا قوله وينبغي عود هذا الاستثناء إلى المطعوم أيضا أشار إلى تصحيحه قوله وتحرم إعارة جارية لأجنبي ولو شيخا أو مراهقا أو خصيا وكتب أيضا إذا مرض رجل ولم يجد من يخدمه إلا امرأة فإنها تخدمه للضرورة فلو استعارها والحالة هذه صح قال الأذرعي ولا شك أنه لو كان له أطفال ببلد آخر أو بمحلة أخرى فاستعار أمة لخدمتهم فإنه يجوز وهذا خارج عن فرض المسألة في إعارتها لخدمة الرجل الأجنبي قوله وفي معناه المرأة ولو كانت الأمة كافرة والمرأة مسلمة قوله قال الإسنوي أي وغيره قوله والمفهوم من الامتناع فيه وفي الأمة الفساد أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته وجوبها أشار إلى تصحيحه قوله وهو مخالف لقولهم إن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه قد قدمت في الرهن ما يعلم منه عدم المخالفة قوله وقال الإسنوي الصواب إلخ قال في المطلب الحق المنع في العجوز والشوهاء قوله قال الزركشي ويلتحق بالمشتهاة الأمرد الجميل أشار إلى تصحيحه

قوله أو كافر مسلما جاز هذا إذا استعاره لغير الخدمة ولم يخش عليه الافتتان فإن استعاره للخدمة فالوجه التحريم وصرح به الجرجاني وابن الرفعة وآخرون وكذا لو خشي عليه الافتتان سواء أكان صغيرا أم كبيرا لا سيما قريب العهد بالإسلام قوله بل هما مستحبان أي لما فيها من البر قوله كما قاله القاضي أبو الطيب أشار إلى تصحيحه

قوله لأنه غير مالك لأنه إذا أحرم وفي ملكه صيد زال ملكه عنه فإن ورثه في إحرامه صحت إعارته وعلى الحلال القيمة إن تلف عنده لأن ملكه لا يزول عنه قوله فإن استعاره المحرم منه ضمن الجزاء والقيمة قد ألغز بذلك ابن الوردي في قوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا

Page 326