722

وقوله في الخادم أشار إلى تصحيحه قوله نقله عنه ابن الرفعة وأقره قال شيخنا الظاهر أنه جار على رأيه السابق من أن وارث المرأة لا يصح استلحاقه وقد تقدم أن الأصح خلافه فكذا هنا

قوله كالقاتل إلخ أي وبنت الأخ أو العم وفي توارث المقر به والقائف وجهان أصحهما عدم الإرث قوله ولو بزوجية قال في الخادم وصورته في الزوج أن تلحق ورثتها بها ولدا بعد موتها من غير الزوج فيشترط موافقة الزوج لهم لأجل الميراث ومن هنا يؤخذ أنه يصح استلحاق ورثة المرأة ولدا بالمرأة وإن كانت المرأة لا يصح استلحاقها النسب على الصحيح قوله وأفاد بذكر الإرث والتصريح به من زيادته أن المسألة مصورة بما إذا كان الميت مسلما وهو واضح فإن كان كافرا لم يمكن ذلك فيه لأن ماله لم ينتقل لبيت المال إرثا بل مصلحة فالإمام ليس وارثا ولا نائبا عنه بل التوكيل في الاستلحاق لا يصح لأنه توكيل في الإقرار

ذكره في المهمات واعترضه ابن العماد بأن ما ذكره إن كان نقلا فالكلام فيه وإن كان تفقها فهو فاسد لوجهين

أحدهما أن الإمام ليس بوارث في الحقيقة بل نائب في القبض عن الوارث غير المعين من المسلمين كذلك ينوب في القبض عمن لا وارث له ظاهرا من الكافرين والإمام إذا استلحق وارثا أعطاه مال الملحق به فإذا استلحق ذميا بذمي أعطاه ماله هذا الذي يتجه مجيئه على أصول المذهب

ا ه

والمعتمد ما ذكره الإسنوي وإليه يشير قول الإمام أن مأخذ الوجهين أن التركة الصائرة إلى بيت المال هل يثبت لها حقيقة الميراث قال ولو صرفنا طائفة من مال كافر إلى أهل الفيء لم يعتبر إقرار الإمام عن أهل الفيء بنسب بلا خلاف فإن ذاك ليس وارثه قطعا والمدعى خلافة الوراثة

Page 323