Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ramlī
Shams al-Dīn al-Ramlī (d. 1004 / 1595)حاشية الرملي
وقوله في الخادم أشار إلى تصحيحه قوله نقله عنه ابن الرفعة وأقره قال شيخنا الظاهر أنه جار على رأيه السابق من أن وارث المرأة لا يصح استلحاقه وقد تقدم أن الأصح خلافه فكذا هنا
قوله كالقاتل إلخ أي وبنت الأخ أو العم وفي توارث المقر به والقائف وجهان أصحهما عدم الإرث قوله ولو بزوجية قال في الخادم وصورته في الزوج أن تلحق ورثتها بها ولدا بعد موتها من غير الزوج فيشترط موافقة الزوج لهم لأجل الميراث ومن هنا يؤخذ أنه يصح استلحاق ورثة المرأة ولدا بالمرأة وإن كانت المرأة لا يصح استلحاقها النسب على الصحيح قوله وأفاد بذكر الإرث والتصريح به من زيادته أن المسألة مصورة بما إذا كان الميت مسلما وهو واضح فإن كان كافرا لم يمكن ذلك فيه لأن ماله لم ينتقل لبيت المال إرثا بل مصلحة فالإمام ليس وارثا ولا نائبا عنه بل التوكيل في الاستلحاق لا يصح لأنه توكيل في الإقرار
ذكره في المهمات واعترضه ابن العماد بأن ما ذكره إن كان نقلا فالكلام فيه وإن كان تفقها فهو فاسد لوجهين
أحدهما أن الإمام ليس بوارث في الحقيقة بل نائب في القبض عن الوارث غير المعين من المسلمين كذلك ينوب في القبض عمن لا وارث له ظاهرا من الكافرين والإمام إذا استلحق وارثا أعطاه مال الملحق به فإذا استلحق ذميا بذمي أعطاه ماله هذا الذي يتجه مجيئه على أصول المذهب
ا ه
والمعتمد ما ذكره الإسنوي وإليه يشير قول الإمام أن مأخذ الوجهين أن التركة الصائرة إلى بيت المال هل يثبت لها حقيقة الميراث قال ولو صرفنا طائفة من مال كافر إلى أهل الفيء لم يعتبر إقرار الإمام عن أهل الفيء بنسب بلا خلاف فإن ذاك ليس وارثه قطعا والمدعى خلافة الوراثة
Page 323
Enter a page number between 1 - 1,686