721

قوله فالوجه حذف الاستثناء المذكور أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يحمل الاستثناء المذكور على ما إذا منع من نفوذ إيلادها مانع كأن علقت بالأوسط في ملكه وهي مرهونة ثم بيعت بعد وضعه في الدين فولدت الأصغر من زوج ثم اشتراها مع الأصغر وقوله يحمل الاستثناء المذكور إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن تعذر فالقرعة قال الكوهكيلوني وظني أنه لا يدخل في القرعة من التوأمين إلا واحد

قوله ولو بواسطة أو بالرد لفساد بيت المال كأن مات عن بنت فقط وأورد على اشتراط كونه حائزا حديث عبد بن زمعة فإنه لم يكن حائزا ومع ذلك قبل إقراره وأجاب الماوردي بأن سودة كانت أسلمت قبل موت أبيها فلم تكن عند موته وارثة إذ ذاك قال الزركشي وهذا يحتاج إلى نقل ويمكن أن يقال إن زمعة كان استلحقه قبل موته بدليل قول عبد عهد إلي فيه واعترض أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم عول على الفراش لا على مجرد الإقرار وأجيب بأنه لم يكلفهم بإثباته فالظاهر أنه عول على مجرد إقراره قوله قال ابن الرفعة وهذا يفهم إلخ وهو كذلك مع اعتبار أن لا يكون بالملحق مانع من ميراث الملحق به عند موته قوله جزم به ابن الرفعة أشار إلى تضعيفه قوله قال الإسنوي وهو واضح قال في الخادم وهو مردود نقلا وتوجيها أما النقل فما ذكرناه أي من أنه تشترط موافقة الزوج لبقية ورثتها في إلحاقهم بها وكذا من غيره وأما التوجيه فلأن إلحاق النسب بغيره أوسع بابا من إلحاقه بنفسه ألا ترى أن المرأة تلحق النسب بغيرها ولا تلحقه بنفسها وحينئذ فلا ينتظم ما ذكره من القياس على امتناع استلحاقها وأيضا فقد يثبت للفرع ما لا يثبت للأصل كما لو أنكر أحد الابنين ومات وخلف وارثا فأقر به ثبت نسبه وغير ذلك من الصور التي ذكرها الرافعي في هذا الباب

ا ه

وقال البلقيني وقد صرح الماوردي بأنه يستلحق الأخ للأم ثم وجه البلقيني صحة إلحاق الوارث بها مع عدم إلحاقها بأن الإلحاق بها مبني على الوراثة فإذا ألحقه بها جميع ورثتها صح وإلحاقها بنفسها ليس مبناه على الوراثة بل على مجرد الدعوى والشافعي لا يثبت لها دعوة إما لأن الاطلاع على الولادة ممكن وإما لأنه يؤدي إلى الإلحاق بصاحب الفراش وهذا لا يأتي في إلحاق ورثتها

ا ه

Page 322

Ḥāshiyat al-ramlī | Usul