Ḥāshiyat al-ramlī
حاشية الرملي
قوله ومتى قال هذه الدار لك عارية إلخ أو لك سكناها فإقرار بملك السكنى بإجارة فإن ادعاها وطلب الأجرة لزم المقر له دفعها إن قبل الإقرار وإن رد فلا شيء ذكره الماوردي وقوله فإقرار بملك السكنى أشار إلى تصحيحه قوله بلى من عمرو أو ثم من عمرو أو وغصبتها من عمرو قوله وقضية التعليل أنه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا أشار إلى تصحيحه
قوله فرع باع ثم أقر بعد الخيار بالبيع لآخر أو بالغصب منه لم يبطل وغرم للآخر قال البلقيني يحتاج إلى تفصيل وهو أن قوله كنت بعتها لفلان إما أن يقول بعده ولم يقبضها أو قبضها أو يطلق فإن قال لم يقبضها فهذا إتلاف بائع قبل القبض وهو كالآفة السماوية على الأصح فينفسخ البيع ويرد إلى المقر له الثمن إن كان قبضه وإن كان قال قبضها وغصبتها منه فهي المسألة الثانية التي عطفها المصنف عليها وإن أطلق ولم يطلع على مراده فلا غرم لجواز أن يكون قبل القبض والأصل براءة الذمة من القيمة نعم للمشتري أن يدعي بالثمن إن كان أقبضه ويحلف منكر قبضه إن كان المقر أو الوارث
قوله وقضية التعليل الأول وكلام المصنف أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله أحدهما له كنظائره السابقة وجرى عليه القمولي في جواهره قوله والثاني القطع بأن لا غرم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به صاحب الأنوار قوله ومال السبكي إلى المنع أشار إلى تصحيحه قوله ومتى انتزعت عين من يد رجل إلخ لو قال استعرتها من زيد وملكها لعمرو أو ملكها لعمرو واستعرتها من زيد لزمه تسليمها لزيد وجازت شهادته بأنها ملك عمرو قوله قال السبكي وفهم ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو يقال إطلاق الإقرار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعلى هذا تتقيد هذه المسألة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعلى هذا فقضيته إلخ أشار إلى تصحيحه
@ 315
Page 314