712

قوله ولو واطأ الشهود على الإقرار بما ليس عنده ثم أقر لزمه مثله ما لو قال ما طلقت امرأتي ولكن أقر بطلاقها أو أريد أن أقر بطلاقها قد طلقت امرأتي ثلاثا

تنبيه قال في العزيز ولو أقر بإتلاف مال على إنسان وأشهد عليه ثم قال كنت عازما على الإتلاف فقدمت الإشهاد على الإتلاف لم يلتفت إليه بحال بخلاف ما لو أشهد على نفسه بدين ثم قال كنت عازما على أن أستقرض منه فقدمت الإشهاد على الإقراض قبل لأن هذا معتاد وذاك غير معتاد

ا ه

وحذفت من بعض نسخ الروضة وستأتي في كلام المصنف قال شيخنا وقد يقال هذا بظاهره يخالف ما تقدم في الرهن من أنه لو أشهد وقال فعلته على رسم القبالة فإن اليمين في جهة المقر له ويمكن الجواب عن ذلك بأن صورة ما تقدم أنه أقرض بالقبض واعترف له فلم يقبل قوله في عدمه ولم يبق إلا تحليف خصمه لاحتمال صدق قوله وصورة ما هنا أنه اعترف بأنه اقترض من فلان كذا ثم ادعى عدم قبض ذلك فالقول قوله بيمينه على الأصل لأن القرض يطلق عليه قرض وهو في يد مقرضه فلم يسبق منه ما ينافي قوله

قوله ولأن على تستعمل بمعنى عند وفسر بذلك قوله تعالى ولهم علي ذنب

قوله فإن تلف لم يضمن أي تلف بعد الإقرار واحترز به عما إذا قال أقررت به ظانا بقاءه ثم بان لي أو ذكرت تلفه أو أني رددته قبل الإقرار فإنه لا يقبل لأنه يخالف قوله قاله السبكي وجرى عليه الإسنوي فرع أفتى الغزالي فيمن قال لي عليك عشرة دنانير فقال صدق له علي عشرة قراريط أنه يلزمه الدنانير بقوله صدق وبه أفتى ابن الصباغ والشاشي ولو شهدوا عليه بألف درهم ولم يشهدوا على إقراره فقال هو ثمن خمر لم يقبل وليس له تحليف المدعي لأن البينة شهدت مطلقا فالظاهر ثبوت الألف بخلاف ما لو قال له ألف من ثمن خمر فأنكر المقر له فله تحليفه نعم للحاكم أن يستفسر الشهود عن الوجه الذي لزم به الألف قوله بل الموافق له إلخ الأوجه ما جرى عليه المصنف ولا يلزم من جريان الخلاف الاتحاد في الترجيح والفرق بينه وبين النظير المذكور واضح

قوله لجواز أن يريد الخروج إليه منه بالهبة ولأنه قد يعتقد الملك بالعقد قال الأذرعي ويشبه أن يفرق بين العالم والجاهل وقوله ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو قال وهبته له وقبضه بغير رضاي فالقول قوله أشار إلى تصحيحه قوله فإذا قال لم يكن إقراري عن حقيقة إلخ شمل كلامه ما لو أقر بمجلس القاضي بعد توجه الدعوى عليه وهو الأصح وكذلك أيضا لو قال أقبضته لا عن جهة الهبة قبل قوله

Page 313