710

قوله قال وما قاله ظاهر منقاس هذا بناه الهروي على اعتقاده السابق في مسألة ما إذا قال معسر لفلان علي ألف إن رزقني الله مالا وقلنا يستفسر فإن فسر بالتأجيل صح أو بالتعليق لغا وإن مات قبل أن يستفسره فلا يحكم بالوجوب وقد تقدم أن صاحب العدة قال إنه إذا تعذر استفساره يكون إقرارا وهو الظاهر المنقاس لأن الحمل على الإنشاء حمل على التأسيس وهو أولى من الحمل على الإلغاء والإبطال ت قوله وإن أقر لابنه وإن نزل شمل ما إذا كان رشيدا قوله كما ينزل على أقل المقدارين وأصل بقاء ملك الابن عارضه أصل بقاء تصرف المقر وعدم انقطاع سلطنته قوله وقد صححه النووي في فتاويه وبه أفتى القاضي أبو الطيب والماوردي والهروي رجحه ابن الصلاح وأفتى به وعبارته إن كان قد أسند الملك في إقراره إلى البيع أو غيره من الأشياء التي لا يجوز الرجوع معها فليس له الرجوع وإن كان مطلقا وأراد الرجوع فليس له الرجوع أيضا إلا أن يدعي أنه كان بطريق الهبة ويريد الرجوع فيها فالقول في ذلك قوله مع يمينه على الأظهر فإذا حلف كان له الرجوع وكتب أيضا لو تنازعا في الجهة صدق الأصل بيمينه على الأصح وكتب أيضا قال في الأصل وهبت لك كذا وخرجت منه إليك فالأصح أنه لا يكون مقرا بالإقباض لجواز أن يريد الخروج منه بالهبة قال البلقيني محله ما إذا لم يكن في يد المتهب فإن وجد في يده فهو إقرار بالإقباض على النص كما نقله ابن القاص في تلخيصه ونقل النووي في الهبة عن النص ما يوافقه وهو موافق لفرع في الرهن

قوله وأفتى ابن الصلاح في مسألة دعوى نسيان عين بقبول قوله أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف في تينك هما نسائي طوالق وكل امرأة لي طالق قوله ويؤخذ منه أن المحذور من قبول قوله إنما هو إقامة البينة وأنه في مسألة لاحق له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويحمل ما أطلقه الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه

@ 312

Page 311