Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله قاله البغوي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله غير نافذين أو غير نافذ وشارع إلخ الأولى أن يقول مملوكين أو مملوك وشارع لأنه لا يلزم من عدم النفوذ الملك بدليل ما لو كان في الفضاء مسجد أو نحوه ولو كانت إحدى الدارين ملكه والأخرى في يده بإجارة أو إعارة ورضي المالك بفتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى فكالمملوكين قوله وصحح في المنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله عكس ما قاله المصنف إلخ وفي بعض النسخ وله فتح باب قوله وقيل لا يجوز لأن فتحه إلخ نقل الإسنوي وغيره عن جمع أنه إن وضع عليه شباكا أو نحوه جاز قطعا قوله وسمره بتخفيف الميم ويجوز تشديدها قال الزركشي سمره بالتشديد أوثقه بالمسمار والتخفيف لغة قاله المطرزي قوله كما صرح به الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه شريك وهو لا يكلف ذلك إذ الشريك لا يزال ملكه من ملكه
قوله وفرق في المطلب بأنه هنا إلخ اعترض من أوجه أحدها أن المستعير في باب العارية للبناء قد وطن نفسه على القلع وإذا كان مع ذلك يضمن له المالك الأرش فبالأولى إن لم يوطن نفسه على الرجوع ولأن البناء في ملكه لا يمنع أرش تعيب الجدار بالنقب وأيضا فهو غير مطرد لأن صاحب التتمة ذكر أنه إذا أعار أرضا للدفن ثم رجع بعد الحفر وقبل وضع الميت أن المعير يغرم الأجرة لولي الميت مع أنه لا نقص فيه وإنما هو تفويت منفعة قوله والأولى أن يفرق بين الرجوع هناك إلخ هذا إيضاح لفرق المطلب قوله ومنه علم أنه لا يجوز الصلح عن إحداثه في الشارع سواء أكان المصالح الإمام أم غيره لما مر ولأنه إن ضر لم يجز فعله وإن لم يضر فالمخرج يستحقه وما يستحقه الإنسان في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور قوله والمستثنى منه صادق بما إذا أطلقوا أو بما إذا شرطوا التأبيد فهو بيع جزء شائع من الدرب وجعل الفاتح كأحدهم كما لو صالح رجلا على مال ليجري في أرضه نهرا كان ذلك تمليكا للنهر قوله وقيد الأذرعي الجواز فيهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل فيه شائبة بيع وإجارة إلخ جوز الشافعي ذلك في حقوق الأملاك كحق المرور ومجرى الماء لمسيس الحاجة كما جوز العقد على المنافع وإن كانت معدومة للضرورة إرفاقا بالناس والتعبير بالشائبة صواب وإن قال النووي في الدقائق إنه تصحيف قوله ولو قال فيها بلا ميم إلخ هو كذلك في النسخ المعتمدة
Page 222