477

وقال الأذرعي الظاهر أنه لا يلزمه قوله وعيادة المريض أو المرضى لم يبين كيفية الخروج من نذره هل هو بمرضى بلده أم يعم وإذا قلنا بالأول فهل يكتفى بثلاثة أم يعم والذي ينبغي أن تكون المسألة الأولى كالوصية بالشيء لأولى الناس والثانية حكمها حكم العموم بناء على أن الجمع المحلى بأل للعموم وفي مسألة وجه أنه يختص بالجيران وقوله هل هو بمرضى بلده أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يكتفى بثلاثة قوله وفي نذر صوم رمضان بالسفر أو الإتمام فيه قوله وجهان أصحهما صحته إذا كان أفضل قوله والظاهر أنهم أرادوا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو سجدتي التلاوة والشكر إلخ لو نذر سجود السهو عند مقتضيه فإن نذر فعله بعد السلام لم يصح نذره أو قبله فوجهان أصحهما لزومه قوله وبصحة النذر فيهما إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه ولو نذر صلاة بعضها قبل الاستواء في غير يوم الجمعة وبعضها عند الاستواء صح لأن المنهي عنه ابتداء ما لا سبب له في وقت النهي واستثنى البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة ولا صوما في وقت معين لاحتمال كونها فيه حائضا ولا يرد على ذلك أن الأصح إباحة تنفلها بالصلاة والصوم لأن ذلك لئلا ينسد باب الثواب بالتطوعات بخلاف النذر فإنه إلزام مع الشك وهذا فقه ظاهر قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وغيره إن نذر إلخ قال شيخنا أي غير الإمام قوله لو نذر الإمام أن يستسقي مع الناس إلخ لو نذر أهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب لزمهم على الأصح لأنه يستحب لهم أن يستسقوا لأهل الجدب ويسألوا الزيادة لأنفسهم أو نذر الاستسقاء بمكة والمدينة وبيت المقدس كنذر الصلاة بها قوله والحق أنه لا خلاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن فرق بينه وبين قوله إن فعلت إلخ الفرق بينهما واضح لأن هذا ليس بنذر تبرر إذ خروج المبيع مستحقا ليس بمرغوب فيه ولا لجاج إذ ليس فيه منع نفسه من شيء ولا حثها عليه وفي فتاوى القفال إنها لو قالت لزوجها إن جامعتني فلله علي عتق عبد نظر إن قالته على سبيل المنع فنذر لجاج أو على سبيل الشكر لله حيث يرزقها الاستمتاع بزوجها لزمها الوفاء لأنه نذر تبرر

Page 579