476

وقوله لم يصح النذر على الأصح عند الأكثرين قال شيخنا سيأتي أن المرجح في مسح جميع الرأس الصحة وفي إتمام الصوم في السفر اللزوم وحيث كان أفضل قوله وقضية كلام المصنف كأصله عدم لزوم كفارة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو الموافق لما مر إلخ ما مر في نذره اللجاج قوله فعليه الإتيان به ثانيا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كالسلام ابتداء وردا وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة إذا لم يكن إماما لغير محصورين أو لم يرضوا بالتطويل ولا فرق في صحة نذر الجماعة وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة بين كونها في فرض ونقل فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة وأصلها بذلك وهم لأنهما إنما قيداه بذلك للخلاف فيه قوله على المسلمين قال النووي في دقائقه قول المحرر والسلام على الغير الأجود حذف الغير إذ لا فائدة فيه وقد يوهم الاحتراز من سلامه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا ولا يصح الاحتراز فإنهما سواء انتهى

Page 578