Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-Ramlī
Shams al-Dīn al-Ramlī (d. 1004 / 1595)حاشية الرملي
وقوله لم يصح النذر على الأصح عند الأكثرين قال شيخنا سيأتي أن المرجح في مسح جميع الرأس الصحة وفي إتمام الصوم في السفر اللزوم وحيث كان أفضل قوله وقضية كلام المصنف كأصله عدم لزوم كفارة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو الموافق لما مر إلخ ما مر في نذره اللجاج قوله فعليه الإتيان به ثانيا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كالسلام ابتداء وردا وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة إذا لم يكن إماما لغير محصورين أو لم يرضوا بالتطويل ولا فرق في صحة نذر الجماعة وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة بين كونها في فرض ونقل فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة وأصلها بذلك وهم لأنهما إنما قيداه بذلك للخلاف فيه قوله على المسلمين قال النووي في دقائقه قول المحرر والسلام على الغير الأجود حذف الغير إذ لا فائدة فيه وقد يوهم الاحتراز من سلامه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا ولا يصح الاحتراز فإنهما سواء انتهى
Page 578
Enter a page number between 1 - 1,686