478

قوله ويؤخذ منه كما قال الأذرعي اشتراط الفقر في اليتيم أشار إلى تصحيحه قوله الأول الصوم إلخ بدأ بالصوم لكثرة أحكامه فيه قوله أو حين أو صوما كثيرا أو طويلا ولو قال لله علي صوم الأيام وأطلق فهل يحمل ذلك على صوم الدهر أو يكفيه ثلاثة أيام أو صوم أسبوع أو يلزمه صوم سنة قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وقد سبق في الطلاق كلام في تعليق الطلاق بمثل ذلك فيطلب منه وقوله أو يكفيه ثلاثة أيام أشار إلى تصحيحه قوله كفاه يوم استشكل ابن الصباغ تبعا للماوردي والروياني الاكتفاء بيوم وقال ينبغي أن لا يكتفى به إذا حملنا النذر على أقل واجب بالشرع فإن أقل ما وجب بالشرع صيام ثلاثة أيام وحاول ابن الرفعة دفع هذا الإشكال فقال لا نسلم أنه أقل صوم وجب بالشرع ابتداء بدليل وجوب صوم يوم فقط بالشرع في جزاء الصيد وعند إفاقة المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع الفجر آخر يوم من رمضان والعجب من المعترض والمجيب فإن أقل صوم واجب بالشرع ابتداء يوم فإن رمضان ثلاثون عبادة بدليل وجوب النية كل ليلة وإن بعضه لا يفسد بفساد بعض د قوله ويسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أي غالبا قوله لا جائزه إلخ قال النووي في كتاب الرجعة المختار أنه لا يطلق ترجيح واحد من القولين بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل لظهور دليل أحد الطرفين في بعضها وعكس بعض قوله وقد نبه عليه كأصله في باب الرجعة لم يذكر مسألة النذر في باب الرجعة وقد نقلها الشارح فيه عن الروضة

Page 580