Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله وقال أبو محمد إن اضطرب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في الأنوار قوله فإنه نظير ما ذكروه في الصيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويؤيد ما ذكره المصنف لا تأييد فيه
قوله فيحل إذا مات عقب خروجه بذكاة أمه قال شيخنا فعلم أن شرط حله أن يحال موته على التذكية لأمه نعم ينبغي أنه لو شك هل مات بذكاة أمه أو بسبب آخر الحل لأن الذكاة سبب ظاهر يحال عليه قوله كما قاله البغوي كلام البغوي في هذه موافق لكلامه في مسألة أبي محمد قال الأذرعي إنه ميتة لا محالة إذ لم يذك بذكاة أمه ولا أحدثت ذكاتها فيه شيئا وهذا كالمقطوع به ويشهد له قول الماوردي في باب الآنية الميتة كلها نجسة إلا خمسة أشياء الحوت والجراد والآدمي والجنين إذا مات بعد ذكاة أمه والصيد إذا مات بعد إرسال مرسله قوله وفي كلام الإمام ما يدل على خلافه أشار إلى تصحيحه
قوله وأعلفه ناضحك المراد دوابك ما كانت وهل الكراهة للحر مقصورة على الأكل حتى لو اشترى منه ملبوسا أو نحوه أو آلة للمنزل لم يكره الظاهر التعميم وذكر الأكل في الخبر خرج مخرج الغالب وكتب أيضا قال في الذخائر وإذا كان في يده حلال وحرام أو شبهه والحلال لا يفضل عن حاجته قال بعض العلماء يخص نفسه بالحلال ثم الذي يجيء على المذهب أنه وأهله سواء في القوت واللبس دون سائر المؤن من أجرة حمام وصباغ وقصارة وعمارة منزل وفحم تنور ودهن سراج وغيرها من الحرف وهذا أخذه من الإحياء مع زيادة فيه قوله وفيه نظر لاحتمال أنه إلخ ما ذكره الشارح غير ملاق لما قالوه قوله ولو كانت الصنعة دنيئة بلا نجاسة لم تكره ولا يكره الزرع النابت في النجاسة وإن كثرت قوله ولأنها أعم نفعا للآدمي وغيره قال الزركشي وينبغي تقييده بالأقوات لأن ما سواها يمكن الاستغناء عنه وتقوم الحياة بدونه
Page 569