468

قوله كالأمر بالقتل أو النهي عنه قوله من العرب أهل القرى إلخ لأن الله تعالى لما أناط الحل بالطيبات والتحريم بالخبائث علم بالعقل أنه لم يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك لاختلاف طبائعهم فتعين إرادة بعضهم والعرب بذلك أولى لنزول القرآن بلغتهم وهم المخاطبون به قوله قال الزركشي وكلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والقنفذ لأنه مستطاب لا يتقوى بنابه كالأرنب وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عنه فقرأ قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية قوله ويستحب قتل المؤذيات إلخ يحرم ما أمر بقتله لأنه لو كان مأكولا لم يأمر بقتله لإبقائه للتسمين والأكل ويحرم ما نهى عن قتله لأنه لو كان مأكولا لما نهى عن قتله لأن الذكاة قتل مخصوص وجعل صاحب التلخيص وغيره ذلك أصلا فقال ما أمر بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام فرع في فتاوى القاضي حسين إن الجراد والقمل إذا تضرر بهما الناس كصائل يدفع بالأخف فالأخف فإن لم يمكن الدفع إلا بالتحريق جاز قوله والكلب غير العقور المعتمد أنه محترم فيحرم قتله قوله ويحرم ما نهى عن قتله وإلا لجاز ذبحه ليؤكل قوله والنمل السليماني قاله الخطابي وكذا البغوي في شرح السنة قال وأما الصغير فاسمه الذر وقتله جائز بغير الإحراق قال شيخنا وبه إن تعين طريقا قوله ويحرم النجس لو وجد نجاسة في طعام جامد وجموده طارئ لم يحرم لاحتمال وقوعها فيه جامدا وإن غلب ظن وقوعها قبله قوله لا دود الفاكهة إلخ سئل البلقيني عما إذا قلنا إنه يعفى عن أكل دود الفاكهة والجبن وما في معنى ذلك معه تبعا فهل يجب غسل الفم ويكون المعفو عنه هو الأكل فقط للعسر والمشقة أو نقول إنه يعفى عنه مطلقا حتى لا يجب غسل الفم منه فأجاب بأنه لا يجب غسل الفم منه لأن هذه نجاسة معفو عنها فلا يتعلق بها إيجاب غسل كدم البراغيث المعفو عنه وقوله فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله معه قيد البلقيني وغيره حل أكله معه بأن لا ينقله أو ينحيه من موضع من الطعام إلى آخر فإن نقل فكالمنفرد فيحرم على الأصح وقوله قيد البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر كما قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد صرح الجويني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله اعتبارا بالمعنى المعمم فلو عادت الرائحة قال الزركشي فالظاهر عود الحكم وقد يطرقه خلاف الزائل العائد قوله وقال غيره يزول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فأشعر بترجيح الزوال قوله قال البلقيني وهذا في مرور الزمان على اللحم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والسخلة المرباة بلبن كلبة إلخ وحكم الرضيع بلبن الجلالة حكمها ولا يحرم حيوان ربي بمال حرام

قوله وذكاة الجنين ذكاة أمه برفع ذكاة فيهما كما هو المحفوظ فتكون ذكاة أمه ذكاة له ويؤيد ما روى مسدد أنه قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه وهذا يبعده رواية نصب ذكاة الثانية أي ذكاته مثل ذكاة أمه فيذبح إن أمكن وإلا حرم قال شيخنا وقال الجويني لو لم يحل بذكاة أمه لم تحل ذكاة أمه كما لا تقتل الحامل في القصاص فألزم ذبح رمكة في بطنها بغلة فمنع ذبحها أيضا ما ذكره ظاهر وكتب أيضا قال البلقيني محله ما إذا لم يوجد قبل الذبح سبب يحال عليه موته فلو ضرب حاملا على بطنها وكان الجنين متحركا فسكن حتى ذبحت فوجد ميتا لم يحل فلو لم يتحرك قبل ذلك أو لم يعرف حاله وذبحنا الأم فوجدنا الجنين ميتا مع احتمال أن يكون لم تدخله الروح أو دخلته وخرجت بالضرب فيرجح التحريم أيضا قال ولم أر من تعرض لشيء من ذلك وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه

Page 568