470

قوله يحرم ما يضر كالحجر والتراب والطين قطع في المهذب بتحريمه وكذا القفال والقاضي حسين والفخر الرازي وجماعة وقال إبراهيم المروذي ينبغي القطع بالتحريم إن ظهرت المضرة وقال السبكي في باب الربا من شرحه للمنهاج لا يحرم أكل الطين لأنه لم يصح فيه حديث إلا أن يضر بكثرته فيحرم قال وبهذا قال الروياني ومشايخ طبرستان ولو خمر المشوي وغطي حين خروجه من التنور قال بعض أصحابنا حرم أكله لأنه سم قال وقال أبو الحسن الكرخي بالجيم في كتابه الذرائع إلى علم الشرائع ولا يحل تناول المسكر بحال ولا ما فيه ضرر كالسم وما في معناه حتى المشوي الذي يغطى حارا فيحتبس بخاره فيه

فرع

لو عض كلب شاة فكلبت ثم ذكيت حل أكلها قال شيخنا حيث لا ضرر فيها

قوله قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته حل أكله إلخ أشار إلى تصحيحه

Page 570