467

قوله لأنها من الطيبات قال أبو عاصم هي أكثر من مائتي نوع ولا يوجد لأكثرها اسم عند العرب ولا خلاف في حل شيء منها سوى العلق قال الصيمري ولا يؤكل من طير الماء البيض لخبث لحمها قال في الأنوار والأول أصح قوله وروي كل ما دف الدفيف السير السريع قوله ودع ما صف أي لم يحرك في طيرانه كالجوارح قوله ويحرم ما تقوت بنجس قال شيخنا صورة ذلك إنا لم نعلم حل ذلك بطريق فخبث غذائه دليل تحريمه قوله أو بضرب من الصياد أو غيره كأن وطئته بهيمة أو ابتلعه حوت أو غيره ولم يستحل قوله وما يعيش فيه وفي البر إلخ قال شيخنا فرع قال الماوردي ما يجمع من الحيوان بين البحر والبر إن كان استقراره بأحدهما أغلب ومرعاه به أكثر غلب عليه حكمه وإن لم يكن أحدهما أغلب فوجهان أحدهما يجري عليه حكم البر والثاني يجري عليه حكم حيوان البحر انتهى

أصحهما أولهما فتلخص من كلام الأصحاب أن ما لا يعيش إلا في البحر أو إذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح يحل كيف كان ويلحق ما قاله الماوردي لو كان استقراره بهما وغلب البحر فهو سمك فيحل ميتا وإن لم يغلب أحدهما فحيوان بر على الأصح فلا يحل إلا بتذكيته إن كان مما يذكى وإلا فحرام كا قوله والترسة قال شيخنا ما ذكره في الترسة من تحريمها صحيح حيث كانت تعيش في البر والبحر بخلاف ما إذا كانت لا تعيش إلا في الماء وإذا خرجت منه كان عيشها عيش مذبوح فتحل وحينئذ فلا يعارضه إفتاء الوالد وقد نقل ابن العماد عن النووي في مجموعه في باب الحج أنه نقل تحريمها عن الأصحاب قوله ولأن التمساح يتقوى بنابه قال شيخنا قال ابن أبي شريف في شرح الحاوي وليس كل ما يتقوى بنابه من حيوان البحر حراما فالقرش حلال وإنما حرم التمساح للخبث والضرر قوله القرش بكسر القاف ومنهم من ضبطه بفتحها قوله إلا الضفدع للنهي عن قتله لا شك أن ما فيه ضرر أو سم حرام وإن كان بحريا قوله وعن ابن عدلان وعلماء عصره إلخ قال شيخنا هو الأصح وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى ومثله سائر الصدف التي لا تعيش إلا في الماء وإذا خرجت صار عيشه عيش مذبوح ما لم يكن مستقذرا

Page 566