Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله ورده البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله فترجيح الأول من زيادة المصنف أشار إلى تصحيحه قوله وقيل نعم وهو الأصح قوله وقال غيره لا قرعة بل يوقف بينهم إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا المعتمد الثاني قوله وقضيته عدم حله وهو الأصح للشك في المبيح وتغليبا للتحريم قوله ساقط من نسخة هو ما في النسخ المعتمدة كتاب الأطعمة وجه ذكر هذا الباب في ربع العبادات أن طلب الحلال فرض عين قوله والأصل الحل لو نتجت شاة سخلة رأسها يشبه رأس الشاة وذنبها يشبه ذنب الكلب ففي فتاوى القاضي حسين أنها تحل لأنا لم نتحقق أن فحلها كلب قوله إلا ما استثني الضابط كل طاهر لا ضرر في أكله وليس مستقذرا ولا جزءا من آدمي ولا حيوانا حيا ينجس بالموت يحل أكله قوله ويحرم ما تولد من مأكول وغيره قال في المجموع إن الزرافة حرام بلا خلاف وأن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره وصرح ابن القطان وابن كج بأنها من المأكول وبه جزم القاضي حسين وغيره وقال الأذرعي إن ما في شرح المهذب شاذ وأنها متولدة بين مأكولين فلا معنى للتحريم وجزم في التنبيه بتحريمها وبه أفتيت قال الأذرعي رأيت في الحواشي لبعض طلبة اليمانيين على التنبيه قال شيخي أبو العباس في تحريم الزرافة نظر قال ولم يصرح فيه أحد من المشاهير بتحريم ولا تحليل قلت وذكر بعض أصحابنا المتأخرين باليمن أن الزرافة جنسان جنس لا يتقوى بنابه فيحل وجنس يتقوى بنابه كما ذكر في التنبيه فيحرم أكله قال ذلك من شرحه بلفظه قال الأذرعي والصواب نقلا ودليلا الحل وقوله قال في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله لأن جابرا رضي الله عنه سئل عنه إلخ وعن الشافعي أن لحمه كان يباع بين الصفا والمروة دون نكير قوله واليربوع لحكم الصحابة فيه بجفرة قوله ويحرم الهر الوحشي والنمس حرام قوله هو مقتضى كلام الرافعي أي في الشرح الصغير قوله هو ما صححه في أصل الروضة وغلطه في المهمات وقال البلقيني إنه لم يصر إليه أحد من الأصحاب وكلامهم على خلافه قوله وقضية كلام الرافعي حله أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعزاه في المطلب إليه ونسبة المجموع إليه التحريم اعتمادا على الروضة
Page 565