390

قوله فيغسله وليه وينوي قوله والأولى أن تؤخره الحائض إلخ قال في الخادم هذا إذا كانت من أهل ذلك الميقات ووسع الوقت وقد حكاه في الشامل عن النص قوله والأقرب الأول أشار إلى تصحيحه

قوله ولدخول مكة إنما لم يجب لأنه غسل المستقبل كغسل الجمعة والعيد قوله وللوقوف بعرفة ولو قبل الزوال ولهذا قال في التنبيه فإذا طلعت الشمس على ثبير سار إلى الموقف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة فإذا زالت الشمس خطب الإمام

Page 471