قوله فيغسله وليه وينوي قوله والأولى أن تؤخره الحائض إلخ قال في الخادم هذا إذا كانت من أهل ذلك الميقات ووسع الوقت وقد حكاه في الشامل عن النص قوله والأقرب الأول أشار إلى تصحيحه
قوله ولدخول مكة إنما لم يجب لأنه غسل المستقبل كغسل الجمعة والعيد قوله وللوقوف بعرفة ولو قبل الزوال ولهذا قال في التنبيه فإذا طلعت الشمس على ثبير سار إلى الموقف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة فإذا زالت الشمس خطب الإمام
Page 471