391

قوله ونقل في المجموع اتفاق الأصحاب عليه هو الأصح قوله كما صرح به النووي في مجموعه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الخادم إنه الظاهر نقلا ودليلا أما النقل فقال القاضي أبو الفتوح في كتاب الخناثى التجرد من المخيط واجب في حق الرجال وليس بواجب في حق النساء والخناثى وصرح به ابن أبي هريرة والبندنيجي وصاحب الكافي وأما الدليل فقوله صلى الله عليه وسلم يحرم أحدكم في إزار ورداء فإنه يقتضي وجوب التجرد عن غيرهما إذا أراد الإحرام وكذلك حديث يصلي قوله كالرافعي قال في العزيز المعدود من السنن التجرد في إزار ورداء أما مجرد التجرد فلا يمكن عده من السنن لأن ترك لبس المخيط في الإحرام لازم ومن صور لزومه لزوم التجرد قبل الإحرام

ا ه

قوله كما اقتضاه كلام المنهاج مقتضى ضبط مصنفه قوله ويتجرد بالضم وجوبه

Page 472