286

Ḥāshiyat al-Khalwatī ʿalā Muntahā al-Irādāt

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دمشق

مباحٌ غيرُ محترقٍ يعلق غُبارُه، فإن خالطه ذو غبارٍ غَيَّرَه، فكَماءٍ خالَطَه طاهرٌ.
* * *
١ - فصل
وفرائضُه: مسحُ وجهِه سوى ما تحت شعرٍ ولو خفيفًا وداخلِ فمٍ وأنفٍ، ويُكره. . . . . .
ــ
الماهية، كيف لا (١) يصح جعله شرطًا لها، مع أن الشرط خارج، وهل هذا إلا تناقض! فلعل المراد طهورية تراب، وإباحته، وكونه ذا غبار، نظير ما سلكه في كل من الوضوء، والغسل.
* قوله: (غير محترق)؛ أيْ: لم تمسه النار؛ لأن (٢) الاحتراق هو الخروج عن حد الاستواء بزيادة النار، أو المكث فيها، ولا يشترط ذلك في عدم إجزاء التيمم به.
* قوله: (فكَماءٍ خالَطَه طاهرٌ) قال شيخنا (٣): "في صحة الاستعمال وعدمه لا في كونه يسمى طاهرًا أو طهورًا".
فصل
* قوله: (مسحُ وجهِه)؛ أيْ: جميع وجهه، بدليل الاستثناء؛ فإنه معيار العموم.
* قوله: (وداخلِ فمٍ) عطف على المستثنى، لا على المستثنى منه، وإن توافقا

(١) "لا" سقطت من: "أ".
(٢) في "ج": "لا أن"، وفي "د": "لأن من".
(٣) انظر: كشاف القناع (١/ ١٧٣).

1 / 158