287

Ḥāshiyat al-Khalwatī ʿalā Muntahā al-Irādāt

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دمشق

ويديْه إلى كوعَيه، ولو أمرَّ المحلَ على ترابٍ، أو صمدَه لريحٍ، فعمَّه ومسحه به صح لا إن سفَتَه (١) فمسحه به، وإن تيمَّمَ ببعضِ يدِه (٢)، أو بحائلٍ، أو يمَّمَه غيرُه: فكوضوء.
وترتيبٌ. وموالاةٌ لحدث أصغرَ، وهي [هنا] بقدِرها في وضوء.
ــ
في الإعراب، لما تقدم (٣) نقلًا عن "شرح الإقناع" (٤) لشيخنا، من أن الواجب لا يكون مكروهًا، فقوله هنا: "ويكره" معين للمراد.
* قوله: (ويديْه إلى كوعَيه) فإن بقي شيء في محل الفرض لم يصل إليه التراب أمرَّ يده عليه، إن لم يفصل راحته، فإن فصلها وقد بقي عليها غبار جاز أيضًا أن يمسحها أو ضرب ضربة أخرى.
* قوله: (أو صمدَه) كَنَصَرَ.
* قوله: (أو يممه غيره) هذه المسألة تقدمت (٥) صريحًا في قوله "ومن وضئ أو غسل أو يمم بإذنه ونواه صحَّ، لا إن أُكرِه فاعلٌ" فَذِكْرُها هنا مجرد تتميم، فتدبر!.
* قوله: (وترتيب وموالاة لحدث أصغر)؛ أيْ: ولو مع حدث أكبر، بخلاف الغسل فيما يظهر، وإذا نوى استباحة أمر يتوقف على وضوء وغسل وإزالة نجاسة أجزأه عن ذلك، وإذا نوى حدثًا وأطلق لم يجزئه عن شيء.

(١) سفته: أي: ذرتْه، أو حملته. القاموس المحيط ص (١٦٧١) مادة (سفى).
(٢) في "م": "يديه".
(٣) ص (١٩).
(٤) كشاف القناع (١/ ٢٨، ١٧٤).
(٥) ص (٩٥).

1 / 159