285

Ḥāshiyat al-Khalwatī ʿalā Muntahā al-Irādāt

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دمشق

ولا إعادةً، وتبطلُ بحدث ونحوه فيها.
وإن وجد ثَلْجًا، وتعذَّرَ تذويبُه مسح به أعضاءَه -لزومًا- وصلى، ولم يُعِد إن جرى بمسٍّ.
الشرطُ الثالثُ: ترابٌ طهورٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (ونحوه) كطُرُوِّ نجاسة غير معفو عنها.
* قوله: (إن جرى بمسٍّ) مفهومه أنه إذا لم يجر بمسٍّ، تلزمه الإعادة، وفيه نظر؛ لأنه ليس أقوى من عادم الطهورين، مع أنه لا إعادة فيها، وقد يفرق بأن الواجب عليه إذا لم يجر بمسٍّ التيمم معه، فإذا ترك التيمم مع القدرة عليه لا يكون كفاقد الطهورين، بل هو واجد لأحدهما وقد تركه.
* قوله: (الشرطُ الثالثُ ترابٌ. . . إلخ) جَعْلُهم الترابَ ذا الغبارِ شرطًا في صحة التيمم، يقتضي عدم صحة التيمم على نحو الثوب، أو الحصير إذا كان هناك غبار، مع أنه لم يعرف قائل به من الأصحاب، فكان الظاهر أن يجعلوا الشرط غبار التراب، لا التراب ذا الغبار، لفساده كما ترى.
وقد يجاب بأن مراده الإشارة إلى خلاف من جَوَّز التيمم على كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها (١).
ثم كتب ما نصه: "وأيضًا هو عَرَّف التيمم بأنه: "استعمال تراب. . . إلخ" (٢)، فجَعَل التراب جزءًا من التعريف، فيكون من ماهية المعرف، وما كان جزءًا من

= وإن اتضح من حيث القراءة، لم يتضح بالنسبة إلى غيرها" اهـ.
(١) كالشيخ تقي الدين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد.
انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٦٤ - ٣٦٦)، الفروع (١/ ٢٢٣)، الاختيارات ص (٢٠)، الإنصاف (٢/ ٢١٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٢٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥).
(٢) كما تقدم ع (١٤٣).

1 / 157