319

Hamayan Zad

هميان الزاد إلى دار المعاد

Genres

رواه مالك فى الموطأ عن على بن أبى طالب، ورواه أحمد بن حنبل فى مسنده، وأخرج أبو داود والترمذى عن أم نجيد، وقال الترمذى حسن صحيح أنها قالت قلت

" يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بابى فلا أجد شيئا أعطيه إياه. قال " أتجدى ظلفا محرقا فادفعيه إليه فى يده "

وروى مالك فى الموطأ عن أم نجيد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

" ردوا السائل ولو بظلف محرق "

أى أعطوه شيئا يرجع به ولو ظلفا، والظلف خف شاة ونحوها وفى كونه محرقا زيادة مبالغة فى جواز إعطاء القليل لئلا يرجع بلا شئ، وكذا روى الربيع عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم

" ردوا السائل ولو بظلف محرق "

{ وفى الرقاب } أى فى تخليص الرقاب إما بالعتق وذلك أن يشترى عبدا ويعتقه. وإما يفكه من الدين أو من بعضه اللازم عليه على مكاتبه، وذلك أن يكاتب الإنسان عبده فهو عندنا حر من حينه فيعطى ليخلص من الدين، وإما يفك الأسارى، وحكى بعضهم ذلك أقوالا ثلاثة، وإنما لم يقل والرقاب بالنصب على أسلوب ما قبله، لأن المعتق والمكاتب والأسير لا يعطون المال ملكا لهم، بل يدفع فى مصالحهم، ولو أعطى بأيد المكاتب والأسير، فالمفعول الثانى بالنظر إليه محذوف تقديره وآتى المال مكاتب العبد أو مالكه أو أسر الأسير لفك الرقاب المذكورة، أو ينزل كالمعتدى لواحد لعدم تعلق القصد بالثانى، ففى للتعليل أو يقدر ودفع المال فى فك الرقاب. { وأقام الصلاة } أتى بها مستقيمة بوقت وطهارة وخشوع وإخلاص والمراد هنا الواجبة، ولو كانت النافلة أيضا برا يثاب عليها بشرط إقامتها. { وآتى الزكاة } أتاها الفقراء أو المساكين أو من تصرف إليه، أو من يقوم بصرفها والمفعول الثانى محذوف كما رأيت، أو لا يقدر لعدم تعلق القصد به وهى الزكاة المفروضة، وأما المال فى قوله عز وجل { وآتى المال } ، فهو ما يتصدق يتصدق به تطوعا، فإن البر يقع بالواجب والمندوب، ويحتمل أن يراد بالمال حقا كان يجب فى المال غير الزكاة، ثم نسخ بالزكاة المذكورة فى غير هذه الآية، وذكر الزكاة بعدها، وعنه صلى الله عليه وسلم

" نسخت الزكاة كل صدقة "

رواه الدارقطنى والبيهقى، أى نسخت الزكاة وجوب كل صدقة، ويجوز أن يريد بالمال الزكاة الواجبة ذكرها أولا ليبين مصارفها. وهن ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمكاتب والأسير، وعتق الرقاب إذا احتاج إليها بيت المقال، ولعل الزكاة كانت جائزة للقريب ولو لم يكن فقيرا، ثم نسخ جوازها لغير الفقير، أو أراد القريب المتأهل لها مثل أن يكون فقيرا أو غارما أو مكاتبا أو أسيرا، وخص بالذكر على هذه المزية الأجر فى القريب، وكذا الكلام فى اليتيم فإنه قد يكون غنيا، وذكر باقى المصارف فى براءة، فإن فرضنا وجود الإمام ووصلت بيده فكان نائبا لكن قد يصرفها فى غير ما ذكر فى الآية كالغارم والعامل، وذكرها ثانيا بقوله { وآتى الزكاة } مطلق الحث على أدائها، وعنه صلى الله عليه وسلم

" ليس فى المال حق سوى الزكاة ".

Unknown page