296

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الأولى: توجيه منع المعالجة بما يضر:
وفيه ثلاث شرائح هي:
١ - أمثلة الضرر.
٢ - من يقرر الضرر.
٣ - توجيه المنع.
الشريحة الأولى: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بدفع العنت بالعلاج بما يضر ما يأتي:
١ - السلبيات الجسمية العامة أو الخاصة ببعض الأعضاء.
٢ - قطع الرغبة الجنسية نهائيا.
٣ - قطع الإنجاب أو إضعافه.
الشريحة الثانية: المرجح في تقرير الضرر:
المرجع في ذلك المستشفيات الخاصة، والأطباء المتخصصون.
الشريحة الثالثة: توجيه المنع:
وجه منع دفع العنت بالعلاج بما يضر: أن إباحة نكاح الأمة لدفع الضرر فلا يعدل عنه إلى ضررم آخر قد يكون أكبر منه.
القطعة الثانية: توجيه جواز المعالجة بما لا يضر:
وجه جواز دفع العنت بالعلاج بما لا يضر ما يأتي:
١ - أن إباحة نكاح الأمة لدفع الضرر فإذا حصل ذلك بغيره مما لا يضر كان أولى؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (١).
٢ - أن نكاح الأمة إرقاق للأولاد بخلاف العلاج.

(١) سورة النساء [٢٥].

1 / 300