295

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: الدليل:
دليل معالجة خوف العنت بالصوم قوله ﷺ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (١) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) (٢).
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه شبه الصوم بالوجاء (٣) وهو يقطع الشهوة، والمشبه يأخذ حكم المشبه به.
الوجه الثاني: أنه وجه من لم يستطع الباءة إلى الصوم ولو كان لا ينفع لا وجه إليه.
الشيء الثاني: المعالجة بغير الصوم:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
معالجة العنت بما لا يضر جائز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه منع المعالجة بما يضر.
٢ - توجيه جواز المعالجة بما لا يضر.

(١) تكاليف النكاح وأعباؤه.
(٢) صحيح مسلم/ كتاب النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه/١٤٠٨.
(٣) رض الخصيتين.

1 / 299