288

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - حكم النكاح.
٢ - حكمة المنع.
٣ - ما يزول به التحريم.
الفرع الأول: حكم النكاح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في صحة النكاح على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بحديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) (١).
الجانب الثاني: توجيه القول الثانى:
وجه هذا القول بما ورد عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم (٢).

(١) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/١٤٠٩.
(٢) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/ ١٤١٠.

1 / 292