١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (٣).
٤ - قوله ﷺ: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (٤).
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه منع المسلمة من نكاح الكافر ما يأتي:
١ - أن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونكاح المسلمة للكافر يجعل له عليها أعظم السبيل بحكم قوامته عليها.
٢ - أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ونكاح المسلمة للكافر يؤدي إلى علوه عليها، بحكم الحقوق الزوجية.
٣ - أن نكاح المسلمة للكافر وسيلة لاعتناق دينه بتأثيره عليها.
٤ - أن نكاح المسلمة للكافر يؤدي إلى اعتناق الأولاد للكفر بسبب تأثيره عليهم، وتنشئته لهم عليه.
المسألة التاسعة: التحريم بالإحرام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحرمة حتى تحل.
(١) سورة البقرة [٢٢١].
(٢) سورة الممتحنة [١٠].
(٣) سورة النساء [١٤١].
(٤) الإرواء ٥/ ١٠٦/ ١٢٦٨.