1449

Fatḥ al-ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām sunna nabiyyinā al-mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه الدارقطني (١) وقد تكلم في إسناد الحديث.
٤٢٧٤ - وأخرج مالك في الموطأ (٢) عن أبي الزبير المكي: «أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» .
٤٢٧٥ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدي عدل» رواه البيهقي (٣)، وقال: في إسناده المغيرة بن موسى الزهري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ثقة، ورواه الدارقطني (٤) من رواية عائشة وقال: في إسناده مجهول، قال الرافعي: وروي موقوفًا، قال في "خلاصة البدر": أخرجه كذلك البيهقي في "خلافياته" (٥) عن ابن عباس، ثم قال: وله شاهد بإسناد صحيح فذكره، انتهى. وفي الباب أحاديث يقوي بعضها بعضًا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود ولم يختلف في ذلك من مضى منهم، وإنما اختلف أهل العلم فيما إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معًا عند عقدة النكاح،

(١) الدارقطني (٣/٢٢٥-٢٢٦)، وهو عند ابن حبان (٩/٣٨٦) (٤٠٧٥)، والبيهقي (٧/١٢٥) .
(٢) مالك في "الموطأ" (٢/٥٣٥) (١١١٤)، وعنه الشافعي (١/٢٩١)، والبيهقي (٧/١٢٦) .
(٣) البيهقي (٧/١٤٣) .
(٤) الدارقطني (٣/٢٢٤) (١٩) .
(٥) وكذلك في السنن (٧/١٤٣) .

3 / 1420