1448

Fatḥ al-ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām sunna nabiyyinā al-mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

[٢٩/١٦] باب الشهادة في النكاح
٤٢٧٠ - عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» رواه الترمذي (١)، وقال: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعًا، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد موقوفًا، والصحيح ما روي عن ابن عباس: «لا نكاح إلا ببينة» وقال في "المنتقى": عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته.
٤٢٧١ - وعن عمران بن حصين عن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله، وأخرجه الدارقطني والبيهقي (٢)، والحديث في إسناده عبد الله بن محرز متروك.
٤٢٧٢ - ورواه الشافعي (٣) من وجه آخر عن الحسن مرسلًا وقال: هذا وإن كان منقطعًا، فإن أكثر أهل العلم يقولون به.
٤٢٧٣ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي

(١) الترمذي (٣/٤١١) (١١٠٣)، وهو عند البيهقي (٧/١٢٥)، وابن أبي شيبة (٣/٤٥٨)، والطبراني في "الكبير" (١٢/١٨٢) .
(٢) الدارقطني (٣/٢٢٥) من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن ابن مسعود مرفوعًا، والبيهقي (٧/١٢٥)، وعبد الرزاق (٦/١٩٦)، والطبراني في "الكبير" (١٨/١٤٢) من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعًا.
(٣) الشافعي في "الأم" (٥/١٦٨)، وابن أبي شيبة (٣/٤٥٥)، والبيهقي (٧/١٢٥) .

3 / 1419