1450

Fatḥ al-ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām sunna nabiyyinā al-mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

وقد روى بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد فهو جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره، وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق، انتهى كلام الترمذي.
[٢٩/١٧] باب ما جاء في الكفاءة في النكاح
٤٢٧٦ - عن عبد الله بن بريدة قال: «جاءت فتاة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن إبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء» رواه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح (١) .
٤٢٧٧ - ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة، وقد تقدم (٢) .
٤٢٧٨ - وعن عمر قال: «لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» رواه الدارقطني (٣) .
٤٢٧٩ - وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث

(١) تقدم برقم (٤٢٧١) .
(٢) تقدم برقم (٤٢٧٢) .
(٣) الدارقطني (٣/٢٩٨)، وهو عند عبد الرزاق (٦/١٥٢)، وابن أبي شيبة (٤/٥٢) .

3 / 1421