1447

Fatḥ al-ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām sunna nabiyyinā al-mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

ﷺ فزوجه» رواه أحمد والنسائي (١) وقد أعل الحديث بأن عمر المذكور كان صغيرًا وقت التزويج وقيل: المراد بعمر بن الخطاب وهو ابن عمها، وقال ابن سعد في "الطبقات": ولي تزويجها منه ﷺ سلمة بن أبي سلمة، وقال الأمام أحمد: إن النكاح بغير ولي من خصائص النبي ﷺ.
[٢٩/١٥] باب ما جاء في العضل
٤٢٦٩ - عن معقل بن يسار قال: «كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقًا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، قلت: لا والله لا أنكحها أبدًا، قال: ففي نزلت هذه الآية: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ» [البقرة:٢٣٢] الآية، قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه» رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه (٢) ولم يذكر التكفير وفيه في رواية البخاري (٣): «وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» وهو حجة في اعتبار الولي.

(١) أحمد (٦/٢٩٥، ٣١٣، ٣١٧)، النسائي (٦/٨١)، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/١١-١٢)، والحاكم (٢/١٩٥)، وابن حبان (٧/٢١٢-٢١٣) (٢٩٤٩) .
(٢) البخاري (٥/٢٠٤١) (٥٠٢١)، أبو داود (٢/٢٣٠) (٢٠٨٧)، الترمذي (٥/٢١٦) (٢٩٨١)، وهو عند ابن حبان (٩/٣٧٩) (٤٠٧١)، والحاكم (٢/٣٠٧)، والدارقطني (٣/٢٢٤)، والبيهقي (٧/١٠٤)، والنسائي في "الكبرى" (٦/٣٠٢) (١١٠٤١)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/٢٠٤) (٤٦٨)، والطيالسي (١/١٢٥) (٩٣٠) .
(٣) البخاري (٥/١٩٧٢) (٤٨٣٧)، وهو عند الحاكم (٢/١٩٠)، والدارقطني (٣/٢٢٣)، والبيهقي (٧/١٠٣)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/٢٠٤) (٤٦٧) .

3 / 1418