1361

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

قال في شرح "المنتقى": ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد بن سواد وقد وثقه ابن حبان، وقال: يغرب، والرطب الأول بفتح الراء وسكون الطاء ضد اليابس، والرطب الثاني بضم الراء وفتح الطاء.
٤٠٤٤ - وعن جابر قال: «شهدت العيد مع رسول الله ﷺ فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامه، ثم قام متوكيًا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، فقالت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن» متفق عليه (١) .
٤٠٤٥ - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» رواه أحمد والنسائي وأبو داود (٢) وفي لفظ: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» رواه الخمسة إلا الترمذي (٣) والحديث قد أخرجه البيهقي والحاكم في "المستدرك" وصححه (٤) وفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن وقد صحح له الترمذي أحاديث ومن دون عمرو بن شعيب هم من رجال الصحيح عند أبي داود.
قوله: «من سطة النساء» أي خيارهن والسفعاء التي في خدها غبرة وسواد.

(١) تقدم برقم (٢٠١٠) .
(٢) أحمد (٢/١٧٩، ١٨٤)، النسائي (٥/٦٥، ٦/٢٧٨)، أبو داود (٣/٢٩٣) (٣٥٤٧)،
(٣) أبو داود (٣/٢٩٣) (٣٥٤٦)، النسائي (٦/٢٧٨)، ابن ماجه (٢/٧٩٨) (٢٣٨٨)، أحمد (٢/٢٢١) .
(٤) البيهقي (٦/٦٠)، الحاكم (٢/٥٤) .

3 / 1332