1360

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه» وإسناده لا بأس به.
٤٠٤١ - وعن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: «لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله ولا الطعام قال: ذلك أفضل أموالنا» رواه الترمذي وحسنه (١) .
٤٠٤٢ - وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك» أخرجاه، وفي لفظ لهما: «أنها جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك» وأخرجه أبو داود والترمذي (٢) وفي لفظ عنها: «أنها سألت النبي ﷺ أن الزبير رجل شديد، ويأتي المسكين فأتصدق عليه من بيته، بغير إذنه، فقال رسول الله ﷺ: ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك» رواه أحمد (٣) .
٤٠٤٣ - وعن سعد قال: «لما بايع النبي ﷺ النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مصر: يا نبي الله أناكل على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه» رواه أبو داود (٤) وقال الرطب: الخبز والبقل والرطب، رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري

(١) الترمذي (٣/٥٧) (٦٧٠)، وهو عند أبي داود (٣/٢٩٦) (٣٥٦٥)، وابن ماجه (٢/٧٧٠) (٢٢٩٥) .
(٢) البخاري (٢/٥٢٠، ٩١٥) (١٣٦٧، ٢٤٥١)، مسلم (٢/٧١٤) (١٠٢٩)، أبو داود (٢/١٣٣) (١٦٩٩)، الترمذي (٤/٣٤٢) (١٩٦٠) .
(٣) أحمد (٦/٣٥٣) .
(٤) أبو داود (٢/١٣١) (١٦٨٦) .

3 / 1331