1362

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

[٢٤/٨] باب ما جاء في تبرع العبد
٤٠٤٦ - عن عمير مولى آبي اللحم قال: «كنت مملوكًا فسألت النبي ﷺ أتصدق من مال مولاي بشيء. قال: نعم والأجر بينكما» رواه مسلم (١) .
٤٠٤٧ - وعنه قال: «أمرني مولاي أن أقدر لحمًا، فجاءني مسكين فأطعمته منه فضربني، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك، فدعاه فقال: لم ضربته، فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره، فقال: الأجر بينكما» رواه أحمد ومسلم والنسائي (٢) .
٤٠٤٨ - وعن سلمان الفارسي قال: «أتيت النبي ﷺ بطعام وأنا مملوك، فقلت: هذه صدقة فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل ثم أتيته بطعام، فقلت: هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة، فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم» رواه أحمد (٣) بإسناد فيه ابن إسحاق وبقية رجاله رجال الصحيح.
٤٠٤٩ - وعنه قال: «كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي فاحتطبت حطبًا فبعته فاشتريت ذلك الطعام» رواه أحمد (٤) وفي إسناده من لم يعرف.
قوله: «أقدر لحمًا» بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الدال أي أجعله في القدر.

(١) مسلم (٢/٧١١) (١٠٢٥)، وهو عند ابن حبان (٨/١٤٨) (٣٣٦٠)، وابن ماجه (٢/٧٧٠) (٢٢٩٧)، والبيهقي (٤/١٩٤) .
(٢) مسلم (٢/٧١١) (١٠٢٥)، النسائي (٥/٦٣)،، وهو عند الحاكم (٣/٧٢٢) .
(٣) أحمد (٥/٤٣٩) .
(٤) أحمد (٥/٤٣٩-٤٤٠) .

3 / 1333