1359

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

النبي ﷺ، فقسمها بينهم ميراثًا» رواه أحمد وأبو داود (١) . وقال ابن رسلان: رجاله رجال الصحيح.
قوله: «العمرى» بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر، مأخوذ من العمر وهي الحياة؛ سمي بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يقطع الرجل الرجل الشيء، ويقول له: أعمرتك إياه، أي: أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمري. و«الرقبا»: بوزن العمرى مأخوذة من المراقبة؛ لأن كل واحد يراقب صاحبه حتى يموت لترجع إليه. قوله: «شرع» بفتح الشين المعجمة والراء أي سواء.
[٢٤/٧] باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها
٤٠٣٩ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا» رواه الجماعة (٢) .
٤٠٤٠ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف أجره» متفق عليه (٣)، ولأبي داود (٤) موقوفًا: «في المرأة تصدق من بيت زوجها. قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها

(١) أحمد (٣/٢٩٩)، أبو داود (٣/٢٩٥) (٣٥٥٧) .
(٢) البخاري (٢/٥١٧، ٥٢١، ٥٢٢، ٧٢٨) (١٣٥٩، ١٣٧٠، ١٣٧٢، ١٩٥٩)، مسلم (٢/٧١٠) (١٠٢٤)، أبو داود (٢/١٣١) (١٦٨٥)، النسائي (٥/٦٥)، الترمذي (٣/٥٨) (٦٧١، ٦٧٢)، ابن ماجه (٢/٧٦٩) (٢٢٩٤)، أحمد (٦/٤٤، ٢٧٨) .
(٣) البخاري (٢/٧٢٨، ٥/٢٠٥١) (١٩٦٠، ٥٠٤٥)، مسلم (٢/٧١١) (١٠٢٦)، أحمد (٢/٣١٦)، وهو عند أبي داود (٢/١٣١) (١٦٨٧) .
(٤) أبو داود (٢/١٣١) (١٦٨٨) .

3 / 1330