1358

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه» رواه أحمد ومسلم (١)، وفي رواية للخمسة (٢) قال: «العمرى جائزة لأهلها» وفي رواية لأحمد ومسلم والنسائي (٣): «من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه» وفي رواية لمسلم والنسائي والترمذي (٤) وصححه: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود (٥) عن جابر: «إنما العمرى التي أجازها النبي ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك فإما إذا قال هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها» وفي رواية للنسائي (٦): «أن النبي ﷺ قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويسثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطيها ولعقبه» .
٤٠٣٨ - وعن جابر «أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل في حياتها، فماتت فجاء أخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء، قال: فأبى فاختصموا إلى

(١) أحمد (٣/٣١٢، ٣٨٥)، مسلم (٣/١٢٤٦) (١٦٢٥) .
(٢) أبو داود (٣/٢٩٥) (٣٥٥٨)، النسائي (٦/٢٧٤)، الترمذي (٣/٦٣٣) (١٣٥١)، ابن ماجه (٢/٧٩٧) (٢٣٨٣)، أحمد (٣/٣٠٣) .
(٣) أحمد (٣/٣٦٠)، مسلم (٣/١٢٤٥) (١٦٢٥)، النسائي (٦/٢٧٥)، وهو عند ابن حبان (١١/٥٣٨) (٥١٣٨)، وابن ماجه (٢/٧٩٦) (٢٣٨٠) .
(٤) مسلم (٣/١٢٤٥) (١٦٢٥)، النسائي (٦/٢٧٥)، الترمذي (٣/٦٣٢) (١٣٥٠)، وهو عند أبي داود (٢/٢٩٤) (٣٥٥٣)، والإمام مالك (٢/٧٥٦) (١٤٤١)، والشافعي (١/٢١٨) .
(٥) أحمد (٣/٢٩٤)، مسلم (٣/١٢٤٦) (١٦٢٥)، أبو داود (٣/٢٩٤) (٣٥٥٥)، وهو عند ابن حبان (١١/٥٣٩) (٥١٣٩)، وعبد الرزاق (٩/١٩٠) .
(٦) النسائي (٦/٢٧٦) .

3 / 1329