Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
بينهم على الوجوه المشروحة في حقّ أولاد الظهر المذكورين. هذا كلام الواقف، فآل استحقاق الوقف المذكور إلى بنت ابن ابن الواقف، وهي آخر أولاد الظهور، فلمّا ماتت تركت ابناً، وللواقف بنت بنتٍ، وابن بنت بنتٍ، فهؤلاء الثلاثة من أولاد البطون، فمن المستحقّ لريعه منهم؟
فأجبت: بأن المستحقّ لذلك بنت بنتِ الواقف دون ابن بنت بنته، ودون ابن بنت ابن ابنه، عملاً بقول الواقف أنّ الطبقة العليا تحجب السّفلى، إلا فيما استثناه من أن يموت إنسان ويخلّف ولداً مشاركاً له في وصفه من كونه من ولد الظّهر وأبوه كذلك، أو من ولد البطن وأبوه كذلك، فيستحقّ ما كان يستحقّه أصله، وليس هذا من المستثنی.
ثمّ بلغني أنّ بعض المالكيّة والشافعية والحنابلة أفتوا بأن المستحقّ لذلك ابن بنت ابن ابنه، فإنّ أمه هي التي آل إليها الاستحقاق، فينتقل له ما كان لأمه، عملاً بشرط الواقف أنّ من مات وله ولد انتقل نصيبه إليه، وهذا غلط وغفلة، فإنّه قيد ذلك فيما إذا كان المتوفّى من أولاد الظّهر بأن يكون ولده أيضاً من أولاد الظّهر، وقال حين مصير الوقف لأولاد البطن: إنهم يستحقونه على الوجوه المشروحة في حقّ أولاد الظّهر، فمن مات منهم وله ولد من أولاد البطن استحقّ ما كان يستحقه أصله، وهذا الولد خارج عن الصورتين، فإنّ أمه من أولاد الظّهر، وهو من أولاد البطن، فلو كان قد بقي أحد من أولاد الظّهر حين وفاة أمّ المذكور لكان انتقال الاستحقاق إليها بلا شكّ، وإلى ولدها، فلما لم يبقَ أحد من أولاد الظّهر انتقل لأولاد البطن، ورجّحنا أقربهم طريقةً كما تقدم.
276