279

Fatāwā al-ʿIrāqī

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Publisher

دار الفتح

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

ثمّ بلغني عن بعض الحنابلة والشافعية أنّه أفتى باشتراك الثلاثة المذكورين في استحقاق الوقف المذكور، لأن كلاً منهم قد كان له أصل مستحقّ، وقد فهم من كلام الواقف أنّ حجب الطبقة العليا للسّفلى إنّما هو فيما إذا كانت العليا أصلاً للسُّفلى، لأنّ من مات وله ولد(١) استحقّ نصيب والده، فإن كان والده قد مات قبل إيالة الاستحقاق إليه استحقّ ولده ما كان يستحقّه لو كان حياً، فعلم أنّ الواحد لا يحجب عمّه ولا خاله، وإنّما يحجبه أصله، وهؤلاء الثلاثة أصولهم مختلفة، فاستحقّوا كلهم، وهذا عندي ضعيف، فإنّا لا نخصّ عموم حجب الطبقة العليا للسفلى بهذا الأمر المستنبط المفهوم من عبارة الواقف، وإنّما نخصّه بأحد المخصصات المعروفة، ولم يوجد ذلك إلا فيمن يموت عن ولدٍ موافق له في أنّه من ولد الظّهر أو البطن.

والذي ظهر لي الآن واستقرّ عليه رأيي أنّ استحقاق الوقف المذكور بين بنت بنتِ الواقف وابن بنت بنته نصفين، فإنّ أمّ الابن المذكور لو كانت موجودة لشاركت بنت خالها في الاستحقاق بلا شك، فإنّهما في طبقة واحدة، لكنها ماتت قبل أن يؤول إليها الاستحقاق لكونها محجوبةً بأولاد الظّهر، فقام ولدها في ذلك مقامها عملاً بشرط الواقف في ذلك، وهي وابنها كلاهما من أولاد البطن، ولا يُتخيل مثل ذلك في ابن بنت ابن ابنِ الواقف، لأنّ أمّه لم تمت قبل أن يؤول إليها الاستحقاق(٢)، بل آل إليها الاستحقاق، فلم يدخل في لفظ الواقف، ولأنّه لا

(١) في الفرع: (وله ولد ولد). وهو سبق قلم أيضا.

(٢) عبارة: (لكونها محجوبةً بأولاد الظّهر، فقام ولدها ... قبل أن يؤول إليها الاستحقاق) سقطت من الفرع.

277