Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
نصيبه إلى إخوته وأخواته المشاركين له في ذلك من أولاد الظّهر المذكورين، واحداً كان أو أكثر بالسّوية، مضافاً إلى ما هو لهم من ذلك، وكلّ من توفّيت من الإناث من أولاد الواقف (١) ومن بقية أولاد الظّهر من نسله فنصيبها إلى إخوتها وأخواتها المشاركين لها في ذلك من ولد الظّهر المذكورين على الوجه المشروح فيه، سواء خلّفت المتوفّاة ولداً أو لم تخلّف، فإنّه لا حقّ لأولاد البنات في هذا الوقف مادام أحد من أولاد المذكور موجوداً، فإن لم يترك المتوفّى من أولاد الظّهر المذكورين ولداً ولا أخاً ولا أختاً، أو لم يترك المتوفى من الإناث منهم أخاً ولا أختاً من أولاد الظّهر المذكورين(٢) انتقل النصيب المخلّف عن كل منهما إلى أقرب الطبقات إلى المتوقّ المذكور من أولاد الظّهر المذكورين المشاركين له في استحقاق ذلك، وكل من مات من الذكور من أولاد الظّهر المذكورين(٣) قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وخلف ولداً أو أسفل منه من ولد الظّهر المذكورين. ثمّ آل الوقف إلى حالٍ لو كان المتوفّى حيّاً لاستحق (٤) ذلك أو شيئاً منه قام ولده ثمّ ولد ولده وإن سفل من ولد الظّهر خاصّةً مقامه، واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان حيّاً، يتداول أولاد الظّهر خاصةً ذلك خلفاً عن سلف إلى حين انقراضهم، فإن انقرض أولاد الظّهر من نسل الواقف أو لم يخلّف الواقف أحداً منهم، صُرف ما عيّن(٥) لهم من ذلك إلى أولاد البطن من نسل الواقف المذكور.
(١) عبارة: (من أولاد الواقف) سقطت من الفرع.
(٢) عبارة: (ولداً ولا أخاً ولا أختاً، أو لم يترك ... الظهر المذكورين) سقطت من الفرع.
(٣) عبارة: (المشاركين له في استحقاق ذلك ... الظهر المذكورين) سقطت من الفرع.
(٤) تصحفت في الفرع إلى: (لا يستحق).
(٥) في الفرع: (صرف إلى ما عيّن)، وهو سبق قلم.
275