276

Fatāwā al-ʿIrāqī

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Publisher

دار الفتح

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

مات قبل الوقف شيئاً من الغلة؟ قال: لأنهم من ولد الولد، من قِبل أنّه قال: (على ولدي، وولد ولدي)، فهؤلاء من ولد ولده. قلت: فما تقول إن قال: (جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عزّ وجلّ على ولدي، وعلى أولادهم، وأولاد أولادهم، ونسلهم أبداً ما تناسلوا، ومن بعدهم على المساكين، هل يدخل ولد من كان قد مات من ولده قبل الوقف في هذا؟ قال: لا، قلت: ولم؟ قال: من قِبل أنه قال: (على ولدي، وأولادهم)، فنسب ولد الولد إلى هؤلاء، لأنّه لما قال: (على ولدي)، كانت الغلة لهؤلاء الولد دون من كان قد مات من ولده قبل ذلك، فلمّا ردّه فقال: (وعلى أولادهم) رجع ذلك على أولاد الموجودين دون ولد من كان قد مات مِن ولده قبل الوقف(١). انتهى.

مسألة [٧٧]: سئلت عمّن وقف وقفاً على أولاده، على أن من توفي من ذُكورهم انتقل نصيبه إلى أولاده، ثمّ إلى أولاد أولاده، ثمّ إلى نسله وعقبه الذكور والإناث من ولد الظّهر خاصّة دون ولد البطن(٢)، تحجب الطبقة العليا منهم أبداً الطبقة السفلى على الوجه الآتي ذكره، على أنَّ من توفي من أولاد الظّهر المذكورين وترك ولداً، أو ولد ولدٍ، أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إلى ولده، ثم إلى ولد ولده، ثمّ إلى نسله وعقبه من ولد الظّهر خاصّةً، فإن لم يترك المتوفّى من ذكور أولاد الظّهر المذكورين ولداً ولا نسلاً ولا عقباً من ولد الظّهر المذكورين انتقل

(١) الخصاف، أحكام الأوقاف (مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية، ١٣٢٢ هـ/ ١٩٠٤ م)، ص ٧٣ - ٧٤.

(٢) المقصود بولد الظهر أن يكون من جهة الأب، وأن لا يتوسط بينه وبين الواقف أنثى، فإن توسطت أنثى بينهما فلا يستحق شيئاً من الوقف هنا، والمقصود بولد البطن من كان من جهة الأم.

274