143

Falsafat Tashric

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

ليس كفؤا للاجتهاد . فلمثل هؤلاء قيل في القواعد العامة : " الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد في حق المجتهد" 1 ، او" فتاوى المجتهدين بالنسبة الى الغوام كالأدلة الشرعية بالنسبة الى المجتهدين"2.

. وهذا معقول ، لان الحياة الاجتماعية والاقتصادية تقضي على بعض الناس بالاشتغال في انواع الكسب المختلفة ، من صناعات وحرف وما اليها . فلا يتفرغ للاجتهاد الا من تخصص في علوم الفقه والاصول . اما من لم يتيسر له ذلك ، فعليه اتباع قول الجتهدين ، عملا بالآية الكريمة " فليآلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون" ولا ريب في انه بعد انضباط المذاهب المختلفة ، اصبح مجال الاجتهاد اضيق مما كان عليه قبل ذلك ، لان المسائل والقضاي عرضت على المجتهدين السابقين ، فمحصوها واجتهدوا فيها: اجتهادهم وادلوا بحججهم لتآييد آرائهم وبنوا المذاهب على اسس واصول معينة ، حتى قل بعد ذلك من قصد الى الاستقلال بالاجتهاد .

فكان معظم المجتهدين مقيدين بمذهب واحد ، يتبعونه ويفتون على مقتضاه ، حتى كان سدد باب الاجتهاد كما اسلفنا . غير ان هذ الأمر لم يدم طويلا بعد ظهور الحركات الاصلاحية الجديدة ، الوهابية والسلفية وما اليها . هذا الى ان سد باب الاجتهاد كما رآينا مغاير لروح الشريعة وللنصوص والأدلة التي بينا .

(1) المجامع وشرحه ، ص326 .

(2) الموافقات ، ج 4 ص 292.

(3) سورة النحل (16) 43.

ت: 411

Page 160