142

Falsafat Tashric

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

تبين له انه مخطيء فيه . وببذا المعنى جاء في كتاب عمر الغاروق الى ابي موسى الاشعري : " ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم ، فراجعت فيه رأيك ، فهديت فيه لرشدك ، ان تراجع في الحق .

فان الحق قديم لا يبطله شيء . ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل" 1.

واخيرا لا بد من الملاحظة ان الاجتهاد عند اهل الشيعة الامامية كان اوسع منه عند اهل السنة . فعندهم كان باب الاجتهاد دام فتوحا ، وهو لا يزال كذلك حتى اليوم . ثم انهم يعلقون على الاجتهاد اهمية كبرى تفوق اهمية الاجماع والقياس . وان الامام عندهم سد امجتهدين ، بستمدون علمهم منه . وهو معصوم عن احطأ ، بخلاف الخليفة عند السنيين كما سنرى

جوز التقليم التقليد ، بالمعنى الذي قدمنا تعريفه ، اي اتباع راي الغير دون فهم ولا حجة ، لا يجوز لمن كان قادرا على الاجتهاد . بل جوز فقط لمن عجز عنه ، وهو العامي الجاهل او المتعلم الذي

(1) راجع النص الكامل لهذا الكتاب الشهير ، مع اختلاف في بعض عبارانه، في : الاحكام السلطانية للماوردي (ص 68) ، واعلام الموقعين (ج1 ص 23)، والمبسوط (ج 16 ص 60وما بعدها) ،والعقد الفريد (ج1ص67) ، وعيون الاخبار لابن قتيبة (ج 1 ص 66) ، ومقدمة ابن خلدون (ص 192) ، وجمهرة رساقل العرب [نقل السيد احمد ذكي صفوت ، 1937 ، ج 1 ص 252) ، والاحكام لامدي (ج 3 ص 81) ، وغيرها . وقد روى هذا الكتاب كثيرون من الثقاة .

افا شك في صحته بعض الباحثين ، كابن هزم الذي ادعى انه موضوع ، وغيره اضا . راجع النبذ في اصول الفقه الظاهري (ص 51) ، والمحدى (ج رقم 99 م الرد في الهوامش)، وكتاب ناريخ الفقه الاسلامي للدكتور عبدالقادر(ص40) .

Page 159