144

Falsafat Tashric

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

و لقد اثيرت في موضوع التقليد اسئلة : هل يمكن تقليد غير ائة المذاهب الاربعة عند السنيين * وهل يمكن الانتقال من مذهب الى مذهب آخر 2 فعن السؤال الاول ، قال ابن الصلاح1 يتوجب على المقلد قليد الائة الاربعة دون غيرهم ، لان مذاهبهم قد انتشرت ، ومسائلها قد تحققت وانضبطت ، وفروعها نشرت . وهو قول وجيه ، اذ يفترض فى المقلد الجهل بالاحكام ، فمن المعقول والاحتياط ان يتبع هزا ما استهر من المذاهب دون غيرها .

اما عن السؤال الثاني ، فالرأي المختار يقول ان العامي اذ اتبع مذهبا معينا في مسألة من المسائل ، جاز له ان يرجع الى اتباع مذهب غيره في مسألة اخرى ، بشرط ان لا تكون هذه المسألة متصلة بالمسألة الاولى . وكذلك اذا اتبع العامي فتوى احد المجتهدين في قضية من القضايا ، امكنه اتباع فتوى غيره في قضية اخرى . ولكنه ليس له الرجوع عن الفتوى الواحدة ، بعد ان اتبعها . وعمل بها2.

فول الصحابي أينا سابقا ان اجماع صحابة النبي (ص) يعمل به دون خلاف عند السنيين . اما الخلاف فقد كان في مسألة لزوم اتباع فتيا احد الصحابة وتقديه على القياس او على غيره من الفتاوى3 .

(1) شرح المنهاج للاسنوي ، ج 3 ص 191.

(3) الاحكام الامدي ، ج ص 124.

(3) شرح المنار لابن ملك (ص 252) ، واعنلام الموقعين (ج ض40 وما بعذها7.

Page 161