Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Editor
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1421هـ - 2000م
Publisher Location
لبنان / بيروت
في تذكرة الموضوعات : لصاحب مجمع البحار وحديث صلاة الرغائب | موضوع بالاتفاق وفي اللآلي فضل ليلة الرغائب واجتماع الملائكة مع طوله وصوم | أول خميس وصلاة اثني عشر ركعة بعد المغرب مع الكيفية المشهورة موضوع رجاله | مجهولون . قال شيخنا وفتشت جميع الكتب فلم أجدهم . وفي شرح مسلم للنووي | احتج العلماء على كراهة صلاة الرغائب بحديث ' لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا | تختصوا يوم الجمعة بصيام ' . فإنها بدعة منكرة من بدع الضلالة والجهالة وفيها | منكرات ظاهرة قاتل الله تعالى واضعها . وقد صنف الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها | وتضليل مصليها ومبدعها ودلائله أكثر من أن تحصى . وفي المختصر حديث صلاة | نصف شعبان باطل . ولابن حبان من حديث علي رضي الله عنه إذا كان ليلة النصف | من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها ضعيف . وفي اللآلي مائة ركعة في نصف | شعبان بالإخلاص عشر مرات مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع وجمهور رواته | من الطرق الثلاث مجاهيل وضعفاء انتهى . والطرق الثلاث هي المرفوع والموقوف | والمقطوع . وفي ما ثبت من السنة في أيام السنة للشيخ عبد الحق الدهلوي قدس سره | واختلفت الآثار في إحياء ليلة النصف من شعبان وقال به من التابعين خالد بن معدان | ومكحول ولقمان بن عامر وخالف في ذلك عطاء وابن أبي مليكة وغيرهم وعليه | أصحاب مالك والشافعي . وخالد بن معدان ولقمان بن عارم كانا يلبسان فيها أحسن | الثياب ويكتحلان ويقومان في المسجد تلك الليلة . وفي تنزيه الشريعة في الأحاديث | الموضوعة حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي [ $ ] قال : ' يا علي من صلى مائة | ركعة في ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد | أحد عشرة مرة ' الحديث . قال ابن الجوزي فيه مجاهيل وضعفاء - وقال الشيخ محيي | الدين النووي أما صلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان فليستا بسنتين بل هما | بدعتان قبيحتان مذمومتان - ولا تغتر بذكر أبي طالب المكي لهما في قوت القلوب | ولا بذكر حجة الإسلام الغزالي لهما في الإحياء ولا بالحديث المذكور فيهما فإن | ذلك باطل . وقد صنف عز الدين بن عبد السلام كتابا نفيسا في إبطالهما وأطال الإمام | المذكور في فتاواه أيضا ذمهما وتقبيحهما وإنكارهما - وقال الشيخ ابن حجر المكي | هذا مذهبنا ومذهب المالكية وآخرين من الأئمة ومذهب أكثر علماء الحجاز ومذهب | فقهاء المدينة . وقد صنف الشيخ المذكور كتابا في هذا الشأن انتهى - وأما صلاة | | التسبيح فالصحيح أن الأحاديث الواردة فيها صحيحة ورواتها ثقات فلا تلتفت إلى | الاختلاف واترك الاعتساف . |
ليلة القدر : أفضل ليالي السنة وأشرفها خصها الله تعالى بهذه الأمة المرحومة | وهي باقية إلى يوم القيامة خلافا للروافض وهي ليلة في تمام السنة يختص فيها السالك | بتجلي خاص يعرف به قدرته ورتبته بالنسبة إلى محبوبه وهو ابتداء وصول السالك إلى | عين الجمع وفي تعينها اختلاف كالصلاة الأولى قد أخفاها الله تعالى عن عيون | الأجانب . والإشكال في قوله تعالى : ^ ( ليلة القدر خير من ألف شهر ) ^ في المشكل . |
اللين واللينة : نرمي - وحروف اللين في حروف العلة .
ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن أو اعتق من اعتقن أو كاتبن أو كاتب من | كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن حديث شريف | يتمسك به على أن لا شيء للإناث من وراثة المعتق بالكسر من ولاء المعتق بالفتح | فليس من هو عصبة بغيره أو مع غيره في عصبة المعتق الوارثين من المعتق بل العصبات | بالنفس يرثون الولاء وهم رجال بخلاف العصبة بالغير ومع الغير فإنهن نساء - .
واعترض عليه بأنه معارض لقوله عليه الصلاة والسلام ' الولاء لحمة كلحمة | النسب ' فإنه يقتضي أن يكون الولاء بين الذكر والأنثى كما في النسب . وأجيب عنه بأنه | تخصيص بعد التعميم أو بمنزلة الاستثناء أو بيان لانحطاط رتبة المشبه عن المشبه به | يعني أن حديث الولاء لحمة كلحمة النسب مشتمل على التشبيه وهو يقتضي انحطاط | رتبة المشبه عن المتشبه به وكان ذلك الانحطاط مجملا ففصله [ $ ] بقوله ليس للنساء من | الولاء الخ ولا يخفى على المتنبه أن صحة هذا الجواب موقوفة على تأخر هذا الحديث | عن حديث الولاء لحمة إلى آخره وهو مؤخر عنه تاريخا وإلا لما تمسكوا به في | دعواهم . فإن قيل إن هذا الحديث شاذ فكيف يتمسك به على نفي توريث الإناث من | ورثة المعتق من ولاء المعتق . قلنا قال شريف العلماء قدس سره هذا الحديث وإن كان | فيه شذوذ لكنه قد تأكد بما روي من أن كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود رضي | الله تعالى عنهم قالوا بمثل ذلك فصار بمنزلة المشهور انتهى . أي بمنزلة الحديث | المشهور الذي العمل به واجب ويجوز به الزيادة على الكتاب .
Page 130