115

Al-dirāya fī takhrīj aḥādīth al-Hidāya

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

Editor

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

Publisher

دار المعرفة

Publisher Location

بيروت

عمر أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعَن سعيد بن الْمسيب أَن بِلَالًا لما مَاتَ النَّبِي ﷺ َ أَرَادَ أَن يخرج إِلَى الشَّام فَقَالَ لَهُ أَبُو بكر تكون عِنْدِي فَقَالَ إِن كنت أعتقتني لنَفسك فاحبسني وَأَن كنت أعتقتني لله فذرني فَذهب إِلَى الشَّام فَكَانَ بهَا حَتَّى مَاتَ أخرجه أَبُو دَاوُد
- بَاب شُرُوط الصَّلَاة
-
١٢٧ - حَدِيث لَا صَلَاة لحائض إلابخمار الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من رِوَايَة حَمَّاد عَن قَتَادَة عَن ابْن سِيرِين عَن صَفِيَّة بنت الْحَارِث عَن عَائِشَة مَرْفُوعا لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأحمد وَإِسْحَاق وَالطَّيَالِسِي قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ سعيد عَن قَتَادَة عَن الْحسن مُرْسلا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل رَوَاهُ سعيد وَشعْبَة عَن قَتَادَة مَوْقُوفا وَرَوَاهُ أَيُّوب وَهِشَام عَن ابْن سِيرِين مُرْسلا عَن عَائِشَة أَنَّهَا نزلت عَلَى صَفِيَّة بنت الْحَارِث فحدثتها بذلك مَرْفُوعا قَالَ وَقَول أَيُّوب وَهِشَام أشبه بِالصَّوَابِ وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة عَن أَبِيه رَفعه لَا يقبل الله من امْرَأَة صَلَاة حَتَّى تواري زينتها وَلَا جَارِيَة بلغت الْمَحِيض حَتَّى تختمر أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط
١٢٨ - حَدِيث عَورَة الرجل مَا بَين سرته إِلَى ركبته الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن جَعْفَر رَفعه مَا بَين السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة عَورَة وَعَن أَيُّوب رَفعه مَا فَوق الرُّكْبَتَيْنِ من الْعَوْرَة وَمَا أَسْفَل السُّرَّة من الْعَوْرَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه مروا صِبْيَانكُمْ فِي سبع سِنِين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عشر وَفرقُوا بَينهم فِي الْمضَاجِع وَإِذا زوج أحدكُم أمته عَبده أَو أجيره فَلَا ينظر إِلَى مَا دون السُّرَّة وَفَوق الرّكْبَة فَإِن مَا تَحت السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة من الْعَوْرَة الدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا والعقيلي نَحوه أخرجه أَبُو دَاوُد أخصر مِنْهُ
قَوْله ويروي مَا دون سرته حَتَّى تجَاوز ركبته لم أَجِدهُ لَكِن سيجئ فِي الَّذِي بعده بعضه

1 / 122