Al-dirāya fī takhrīj aḥādīth al-Hidāya
الدراية في تخريج أحاديث الهداية
Editor
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني
Publisher
دار المعرفة
Publisher Location
بيروت
١٢٩ - حَدِيث الرّكْبَة من الْعَوْرَة الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَلّي بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن جريج عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ السُّرَّة عَورَة وَهَذَا معضل ويعارض ذَلِك حَدِيث أنس أَجْرَى نَبِي الله ﷺ َ فِي زقاق خَيْبَر وَإِن ركبتي لتمس ركبته ثمَّ حسر الْإِزَار عَن فَخذه حَتَّى أَنِّي لأنظر إِلَى بَيَاض فَخذه فَلَمَّا دخل الْقرْيَة الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ
وَعَن عَائِشَة قَالَت جلس النَّبِي ﷺ َ كاشفا عَن فَخذيهِ أَو سَاقيه فَاسْتَأْذن أَبُو بكر فَأذن لَهُ فَدخل وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالة الحَدِيث أخرجه مُسلم وَأخرج البُخَارِيّ عَن أبي مُوسَى لما فِي قصَّة القف وَفِيه قد انْكَشَفَ عَن رُكْبَتَيْهِ وَعَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ أقبل أَبُو بكر آخِذا بِطرف ثَوْبه حَتَّى أبدى عَن رُكْبَتَيْهِ الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه إِذا زوج أحدكُم خادمه عَبده أَو أجيره فَلَا ينظر إِلَى مَا دون السُّرَّة وَفَوق الرّكْبَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن أبي أَيُّوب رَفعه مَا فَوق الرُّكْبَتَيْنِ من الْعَوْرَة وَمَا أَسْفَل السُّرَّة من الْعَوْرَة اخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف
١٣٠ - حَدِيث الْمَرْأَة عَورَة مستورة لم أَجِدهُ لَكِن أَوله عِنْد التِّرْمِذِيّ عَن ابْن مَسْعُود مَرْفُوعا الْمَرْأَة عَورَة فَإِذا خرجت استشرفها الشَّيْطَان وَصَححهُ هُوَ وَابْن حبَان وَابْن خُزَيْمَة وَأخرجه الْبَزَّار وَزَاد فِي آخِره وَأَنَّهَا لَا تكون إِلَى الله أقرب مِنْهَا فِي قعربيتها وَهِي عِنْد ابْن حبَان فِي رِوَايَة وَعَن عَائِشَة ان أَسمَاء بنت أبي بكر دخلت عَلَى رَسُول الله ﷺ َ وَعَلَيْهَا ثِيَاب رقاق فَأَعْرض عَنْهَا وَقَالَ يَا أَسمَاء إِن الْمَرْأَة إِذا بلغت الْمَحِيض لم يصلح أَن يرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجهه وكفيه أخرجه أَبُو دَاوُد وَقَالَ إِنَّه مُنْقَطع بَين خَالِد بن دريك وَعَائِشَة وَأخرجه ابْن عدي وَقَالَ رَوَاهُ خَالِد مرّة أُخْرَى فَقَالَ عَن أم سَلمَة وَعَن قَتَادَة مَرْفُوعا إِن الْمَرْأَة إِذا حَاضَت لم يصلح أَن يرَى مِنْهَا إِلَّا وَجههَا ويداها إِلَى الْمفصل وَهَذَا معضل أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَفِي الْبَاب الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا﴾ عَن عَائِشَة فَقَالَت الْوَجْه والكفان وَبَقِيَّة طرقه فِي التَّفْسِير وَعَن أم سَلمَة أَنَّهَا سَأَلت النَّبِي ﷺ َ أتصلى الْمَرْأَة فِي درع وخمار لَيْسَ لَهَا إِزَار فَقَالَ إِذا كَانَ الدرْع سابغا يُغطي ظُهُور قدميها أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَأخرجه مَالك عَنْهَا مَوْقُوفا وَرجح الدَّارَقُطْنِيّ الْمَوْقُوف فَقَالَ إِنَّه الصَّوَاب وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ
1 / 123