Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الصلاة على القبر، إلا إنه يشكل بأن زمان فعل الحاضرة يخاف فيه على الميت قبل الدفن، فيجب تعجيل دفنه خوفا من الحادث ولا يتم إلا بالصلاة، على أنه يمكن هنا تأخر الصلاة عليه عن الدفن إذا خيف بسببها، فتبقى في الحقيقة المعارضة بين المكتوبة ودفنه. ومن هذا يعلم حكم تضيقهما معا، وما لو جامعت صلاة واجبة غير المكتوبة.
الخامسة: الأفضل وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، لمرسل عبد الله بن المغيرة عن الصادق (عليه السلام): (قال علي (عليه السلام): من صلى على امرأة فلا يقوم وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه) (1).
وفي خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام): (إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على رجل فقم عند صدره) (2).
قال الشيخ: لا تنافي لأن الشئ يعبر عنه بما يجاوره (3).
وعن عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر (عليه السلام): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم من الرجل بحيال السرة، ومن النساء دون ذلك من قبل الصدر) (4).
وفي الخلاف: يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة (5).
وفي الاستبصار عمل على خبر موسى بن بكر (6).
Page 453
Enter a page number between 1 - 1,802