Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): (لا صلاة في وقت صلاة، إذا وجبت الشمس فصل المغرب، ثم صل على الجنائز) (1). فإنه لما تعارضتا في التقديم انتفت الأولوية، وهو معنى التخيير.
قلت: الأقرب استحباب تقديم المكتوبة ما لم يخف على الميت، لأفضليتها، وعموم أحاديث أفضلية أول الوقت كما يأتي إن شاء الله، وخبر جابر ضعيف السند، مع أن الشيخ وابن البراج وابن إدريس على ما قلناه (2).
فرع:
قال في المبسوط: لو تضيقت الحاضرة بدأ بها، إلا أن يخاف ظهور حادثه في الميت فيبدأ به (3).
وظاهر كلام ابن إدريس أنه مع ضيق الحاضرة تقدم على الإطلاق (4) وقطع به الفاضل في المختلف (5).
وفيه جوابان:
أحدهما: لعل الشيخ أراد به تضيق أول الوقتين كما هو مذهبه، ويكون هذا من قبيل الأعذار المسوغة للوقت الثاني.
وثانيهما: يمكن أن يقال تقديم الميت أولى، كمنقذ الغير من الغرق عند ضيق الوقت وعدم إمكان الإيماء.
هذا إن لم يكن على ذلك اجماع، أو يقال: تقدم الحاضرة لإمكان استدراك
Page 452
Enter a page number between 1 - 1,802