Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
قلنا: لوقوع ذلك لا لكونه شرطا.
المسألة الثانية: هذا القصر كقصر المسافر يرد الرباعية إلى ركعتين.
وقال ابن بابويه: سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول: رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/101" target="_blank" title="سورة النساء: 101">﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾</a> (1)؟ فقال:
(هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل ركعتين إلى ركعة) (2)، وقد رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الصحيح (3).
وقال ابن الجنيد بهذا المذهب، وأن النبي صلى الله عليه وآله صلى كذلك بعسفان برواية الباقر عليه السلام، وجابر، وابن عباس، وحذيفة (4).
وقال بعض الرواة: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ركعتان، ولكل طائفة ركعة ركعة (5).
وهذا قول نادر، والرواية به وإن كانت صحيحة فهي معارضة بأشهر منها عملا ونقلا، كما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام وقد وصف صلاة الخوف: أنه يصلي بالأولى ركعة، ثم يصلون الثانية وهو قائم، ثم تأتي الثانية فيصلي بهم الثانية، ثم يتمون ثانيتهم ويسلم بهم (6) ورواه أيضا
Page 344
Enter a page number between 1 - 1,802